والوسيلة ( 1 ) والجامع ( 2 ) ، وفي المهذب : في العمرة المبتولة ( 3 ) ، لصحيح ابن حازم ( 4 )
وغيره وتقدم .
( والطعام المخر ج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الاخراج )
كما في المبسوط ( 5 ) ، لأنه عوض لمساكين ذلك المكان فيدفع إليهم ، وقد يشمله
قول الصادق عليه السلام فيما أرسله المفيد عنه : من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث
أصابه ( 6 ) . ومضمر ابن عمار : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه ( 7 ) .
( ولا يتعين الصوم بمكان ) للأصل من غير معارض ، سوى ما مر آنفا من
صيام ثلاثة في الحج عوضا عن الشاة ، ولا يعين شيئا من مكة ومنى .
مسألة : ( ولو كسر المحرم بيضا ، جاز أكله للمحل ) للأصل من غير
معارض ، خلافا للمبسوط ( 8 ) ، ولم أعرف له دليلا .
مسألة : ( ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ، ضمن المولى وإن
كان المملوك محلا ) كما في المقنعة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمهذب ( 11 ) وغيرها ، لأنه
أقوى من الدلالة .
وفي النزهة : ذكره في النهاية ولم أقف في التهذيب على خبر بذلك ، بل ورد
الخبر الصحيح أنه لا شئ عليه ، رواه موسى بن القاسم ، عن صفوان بن عبد
الملك ، وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 171 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 196 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 230 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 246 ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 345 .
( 6 ) المقنعة : ص 448 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 247 ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 348 .
( 9 ) المقنعة : ص 439 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 493 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 228 .
( 12 ) نزهة الناظر : ص 58 .