تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
والوسيلة ( 1 ) والجامع ( 2 ) ، وفي المهذب : في العمرة المبتولة ( 3 ) ، لصحيح ابن حازم ( 4 ) وغيره وتقدم . ( والطعام المخر ج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الاخراج ) كما في المبسوط ( 5 ) ، لأنه عوض لمساكين ذلك المكان فيدفع إليهم ، وقد يشمله قول الصادق عليه السلام فيما أرسله المفيد عنه : من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه ( 6 ) . ومضمر ابن عمار : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه ( 7 ) . ( ولا يتعين الصوم بمكان ) للأصل من غير معارض ، سوى ما مر آنفا من صيام ثلاثة في الحج عوضا عن الشاة ، ولا يعين شيئا من مكة ومنى . مسألة : ( ولو كسر المحرم بيضا ، جاز أكله للمحل ) للأصل من غير معارض ، خلافا للمبسوط ( 8 ) ، ولم أعرف له دليلا . مسألة : ( ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ، ضمن المولى وإن كان المملوك محلا ) كما في المقنعة ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمهذب ( 11 ) وغيرها ، لأنه أقوى من الدلالة . وفي النزهة : ذكره في النهاية ولم أقف في التهذيب على خبر بذلك ، بل ورد الخبر الصحيح أنه لا شئ عليه ، رواه موسى بن القاسم ، عن صفوان بن عبد الملك ، وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 171 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 196 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 230 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 246 ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 345 . ( 6 ) المقنعة : ص 448 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 247 ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 348 . ( 9 ) المقنعة : ص 439 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 493 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 228 . ( 12 ) نزهة الناظر : ص 58 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 433 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي