مسألة : ( وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور ) والجراد والزنبور والضب
إذا أصابه المحرم في الحرم ( بتضعيف القيمة ) فإن قدرت في الشروع كمد أو
كف من طعام أو تمر أو تمرة ضعفت ، وإلا كالبط والإوز والكركي والبلبل والصعوة
والسماني والطاووس على المشهور ، وابن آوى وابن عرس ضعف ما يحكم به
ذوا عدل .
وقال ابن إدريس : على المحرم في الحرم جزءان أو القيمة إن كان له قيمة
منصوصة ( 1 ) . ثم هذا الذي ذكره المصنف موافق النهاية ( 2 ) . والمبسوط ( 3 )
والمهذب ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والجامع ( 6 ) ، مع حكمهم بأن في العصفور مدا من ط عام
عملا بمرسل صفوان ( 7 ) كما مر ، ولعل مرادهم بالقيمة ما ذكرناه ، واستدل له في
التذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) بما مر من خبر سليمان بن خالد ( 10 ) . وهو ضعيف مرسل ،
ومقتضى القاعدة السابقة أن يكون فيها نص على فداء له دما أو غيره على المحرم
في الحرم ذلك الفداء والقيمة كما في الدروس ( 11 ) ، فإن توافقا كان ذلك قيمتين ،
ويمكن ابتناء خبر سليمان عليه ، وإن كان له فداء ولا قيمة له كالزنبور والضب
فقيمته فداء .
مسألة : قد مضى أن ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد من الكفارات مكانها
مكة ، وما يلزم الحاج منها مكانها منى ، ( و ) استثنى هنا ( ما يلزم المعتمر في
غير كفارة الصيد ) فقال : ( يجوز نحره بمنى ) وفاقا للنهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 )
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 563 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 342 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 225 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 116 س 26 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 190 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 191 ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 352 س 16 .
( 9 ) منتهى المطالب : ج 2 ص 833 س 30 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 242 ب 44 من أبواب الكفارات الصيد ح 7 .
( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 361 درس 95 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 486 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 345 .