تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
مسألة : ( وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور ) والجراد والزنبور والضب إذا أصابه المحرم في الحرم ( بتضعيف القيمة ) فإن قدرت في الشروع كمد أو كف من طعام أو تمر أو تمرة ضعفت ، وإلا كالبط والإوز والكركي والبلبل والصعوة والسماني والطاووس على المشهور ، وابن آوى وابن عرس ضعف ما يحكم به ذوا عدل . وقال ابن إدريس : على المحرم في الحرم جزءان أو القيمة إن كان له قيمة منصوصة ( 1 ) . ثم هذا الذي ذكره المصنف موافق النهاية ( 2 ) . والمبسوط ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والجامع ( 6 ) ، مع حكمهم بأن في العصفور مدا من ط عام عملا بمرسل صفوان ( 7 ) كما مر ، ولعل مرادهم بالقيمة ما ذكرناه ، واستدل له في التذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) بما مر من خبر سليمان بن خالد ( 10 ) . وهو ضعيف مرسل ، ومقتضى القاعدة السابقة أن يكون فيها نص على فداء له دما أو غيره على المحرم في الحرم ذلك الفداء والقيمة كما في الدروس ( 11 ) ، فإن توافقا كان ذلك قيمتين ، ويمكن ابتناء خبر سليمان عليه ، وإن كان له فداء ولا قيمة له كالزنبور والضب فقيمته فداء . مسألة : قد مضى أن ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد من الكفارات مكانها مكة ، وما يلزم الحاج منها مكانها منى ، ( و ) استثنى هنا ( ما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد ) فقال : ( يجوز نحره بمنى ) وفاقا للنهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 )
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 563 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 342 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 225 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 116 س 26 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 190 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 191 ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 352 س 16 . ( 9 ) منتهى المطالب : ج 2 ص 833 س 30 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 242 ب 44 من أبواب الكفارات الصيد ح 7 . ( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 361 درس 95 . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 486 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 345 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 432 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي