سبع ونحوه فأدى إلى قتله ، كل ذلك بالأخبار والاجماع ، ولم يضمن الحسن
البصري ومجاهد العامد ( 1 ) ، وهو خلاف نص القرآن ، وخرق للاجماع ، وقال
الأوزاعي : لا يضمن إن اضطر إليه ( 2 ) ، وقال آخرون : لا يضمن الخاطئ ( 3 ) .
( فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ) كما في صحيح البزنطي سأل
الرضا عليه السلام : وأي شئ الخطأ عندك ؟ قال : نرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ،
فقال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ( 4 ) .
( ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما ) كما قال
الصادق عليه السلام في خبر مسمع : إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه
كفارتين جزاؤهما ( 5 ) .
مسألة : ( ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن
كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم ) كما في النهاية ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والسرائر ( 9 ) ، لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام ( 10 ) .
ولم يفرق فيه ، ولا في الفتاوى بين كون المشتري أو الأكل في الحل أو الحرم ،
وفي المسالك : أنه في الحل ، فعلى الأكل في الحرم المضاعفة ، وعلى المشتري
فيه أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة ، ثم الشاة فداء الأكل ( 11 ) ، وقد مر فداء
الكسر ، وأطلق البيض في المقنع ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 7 ص 320 - 321 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الكتب متوفرة لدينا ونقله عنه في منتهى المطلب : ج 2 ص 819 س 22 .
( 3 ) المجموع : ج 7 ص 321 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 226 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 227 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 344 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 293 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 562 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 217 ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 11 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 143 س 8 .
( 12 ) المقنع : ص 78 .