تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
قال الشهيد : واعلم أن ظاهر الآية الشريفة والروايات تدل على المحرم ، وأما المحل في الحرم فيمكن استثناؤه من الخلاف ، وهو بعيد ، على أنه يمكن حمل المحرم على من في الحرم ، وأظهر منه حمل الحرم في قوله تعالى : ( ما دمتم حرما ) وقال : إن ظاهر كلامهم التكرار في إحرام واحد وإن تباعد الزمان ، قال : أما لو تكرر في احرامين ارتبط أحدهما بالآخر أو لا ، فيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار وعدمه لتغايرهما بتحقق الاحلال ، ويقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بأن يصيد في آخر المتلو وأول التالي مع قصر زمان التحلل ( 1 ) انتهى . وقيل بصدق التكرار إذا ارتبط أحد الاحرامين بالآخر وعدمه بعدمه ( 2 ) . ولا فرق بين تحلل التكفير وعدمه ، لعموم الأدلة ، وعن أحمد قول بالفرق ( 3 ) . قيل : ولا بين كون العمد عقيب عمد أو سهو ( 4 ) . والظاهر العمد عقيب العمد ، وهو صريح الآية ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمهذب ( 7 ) وخبر ابن أبي عمير ( 8 ) ، وكأن جهل الحكم هنا كالسهو . مسألة : ( ويضمن الصيد بقتله عمدا ) بأن يعلم أنه صيد فقتله ذاكرا لاحرامه كان عالما الحكم أو لا ، مختارا أو مضطرا سوى ما مر من الجراد أو ما صال عليه فلم يندفع إلا بالقتل . ( وسهوا ) بأن يكون غافلا عن الاحرام أو الحرمة أو عن كونه صيد . ( وخطأ ) بأن قصد شيئا فأخطأه إلى الصيد فأصابه ، أو قصد تخليصه من
هامش
( 1 ) غاية المراد : ص 35 مخطوط . ( 2 ) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 1 ص 142 س 37 . ( 3 ) المجموع : ج 7 ص 323 . ( 4 ) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 1 ص 142 س 32 . ( 5 ) المائدة : 95 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 228 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 244 ب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 429 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي