المالك على الطعام . وإن كان عليه الصيام فظاهر أنه لا يبرئ الذمة من حق
المالك ، والاحتياط فعله ، والضمان للمالك إذا وجد .
وإن كان محرما في الحرم ولم نقل بزوال ملك المالك عن الصيد أو بجواز
تملك القماري والدباسي فهل للمالك القيمة وحدها والفداء لله ، أو هما للمالك ؟
وجهان ، أوجههما الأول .
وإذا اجتمع دال ومباشر ففداء المباشر للمالك ، وإذا اجتمع مباشرون فالمالك
شريك المساكين في الجميع .
( أو ) فداء ( غيره ) أي المملوك ( يتصدق به ) للنصوص سواء فداء
حمام الحرم ، إذ مر أنه يعلف به حمامه ، وما كان من النعم ينحر ويتصدق به .
مسألة : ( وتتكرر الكفارة بتكرر القتل ) ونحوه ( سهوا وعمدا على
الأقوى ) أما سهوا فاتفاقا كما في المختلف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 )
والتحرير ( 4 ) كان سابقه سهوا أو عمدا .
وأما عمدا فوفاقا لابن إدريس ( 5 ) وإطلاق السيد ( 6 ) والحلبي ( 7 ) ، لاطلاق
الآية ( 8 ) ، ولا يخصصها بالمبتدئ ، وقوله تعالى : ( ومن عاد ) واطلاق الأخبار
والاحتياط ، وعموم نحو قول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار : عليه الكفارة في
كل ما أصاب ( 9 ) ، وفي صحيحه : عليه كلما عاد كفارة ( 10 ) . ولأنه يلزم أن يكون من
قتل جرادة ثم نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة ، وهو لا يناسب الحكمة .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 122 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 351 س 24 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 818 س 35 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 27 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 563 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 205 .
( 8 ) المائدة : 95 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 243 ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 244 ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .