تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
المالك على الطعام . وإن كان عليه الصيام فظاهر أنه لا يبرئ الذمة من حق المالك ، والاحتياط فعله ، والضمان للمالك إذا وجد . وإن كان محرما في الحرم ولم نقل بزوال ملك المالك عن الصيد أو بجواز تملك القماري والدباسي فهل للمالك القيمة وحدها والفداء لله ، أو هما للمالك ؟ وجهان ، أوجههما الأول . وإذا اجتمع دال ومباشر ففداء المباشر للمالك ، وإذا اجتمع مباشرون فالمالك شريك المساكين في الجميع . ( أو ) فداء ( غيره ) أي المملوك ( يتصدق به ) للنصوص سواء فداء حمام الحرم ، إذ مر أنه يعلف به حمامه ، وما كان من النعم ينحر ويتصدق به . مسألة : ( وتتكرر الكفارة بتكرر القتل ) ونحوه ( سهوا وعمدا على الأقوى ) أما سهوا فاتفاقا كما في المختلف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) كان سابقه سهوا أو عمدا . وأما عمدا فوفاقا لابن إدريس ( 5 ) وإطلاق السيد ( 6 ) والحلبي ( 7 ) ، لاطلاق الآية ( 8 ) ، ولا يخصصها بالمبتدئ ، وقوله تعالى : ( ومن عاد ) واطلاق الأخبار والاحتياط ، وعموم نحو قول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار : عليه الكفارة في كل ما أصاب ( 9 ) ، وفي صحيحه : عليه كلما عاد كفارة ( 10 ) . ولأنه يلزم أن يكون من قتل جرادة ثم نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة ، وهو لا يناسب الحكمة .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 122 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 351 س 24 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 818 س 35 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 27 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 563 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 205 . ( 8 ) المائدة : 95 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 243 ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 244 ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 426 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي