تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
النافع ( 1 ) والتلخيص ( 2 ) . وفيه أنه خلاف الظاهر ، فلا يحمل عليه بلا دليل . والجواب : أن الدليل ما مر من الأخبار فيما يؤم الحرم ، وقد يدفع بأنها عامة ، فقد يخص منها حمام الحرم ، وعدم التحريم خيرة صيد الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) . ( مسائل ) ( يجب ) فيما له فداء منصوص ( على المحرم في ا لحل الفداء ) للآية ( 6 ) والأخبار ( 7 ) ، ( وعلى المحل في الحرم القيمة ) للأخبار ( 8 ) . ( ويجتمعان على المحرم في الحرم ) لعدم تداخل الأسباب بلا دليل ، وللإجماع كما حكاه القاضي في شرح الجمل ( 9 ) ، وللأخبار ، كقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد ( 10 ) . إن أريد بمضاعفة الفداء اجتماع القيمة والفداء . وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في الغزال ، قال : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته . قال : إن هو فعل به وهو محرم في الحل ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 106 . ( 2 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 334 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 28 المسألة 29 . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 275 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 87 . ( 6 ) المائدة : 95 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب كفارات الصيد . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 195 ب 10 من أبواب كفارات الصيد . ( 9 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 239 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 241 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .