النافع ( 1 ) والتلخيص ( 2 ) .
وفيه أنه خلاف الظاهر ، فلا يحمل عليه بلا دليل .
والجواب : أن الدليل ما مر من الأخبار فيما يؤم الحرم ، وقد يدفع بأنها عامة ،
فقد يخص منها حمام الحرم ، وعدم التحريم خيرة صيد الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 )
والسرائر ( 5 ) .
( مسائل )
( يجب ) فيما له فداء منصوص ( على المحرم في ا لحل الفداء )
للآية ( 6 ) والأخبار ( 7 ) ، ( وعلى المحل في الحرم القيمة ) للأخبار ( 8 ) .
( ويجتمعان على المحرم في الحرم ) لعدم تداخل الأسباب بلا دليل ،
وللإجماع كما حكاه القاضي في شرح الجمل ( 9 ) ، وللأخبار ، كقول الصادق عليه السلام
في حسن ابن عمار : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف
عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في
الحل فإنما عليك فداء واحد ( 10 ) . إن أريد بمضاعفة الفداء اجتماع القيمة والفداء .
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في الغزال ، قال : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته . قال :
إن هو فعل به وهو محرم في الحل ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 106 .
( 2 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 334 .
( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 28 المسألة 29 .
( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 275 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 87 .
( 6 ) المائدة : 95 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب كفارات الصيد .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 195 ب 10 من أبواب كفارات الصيد .
( 9 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 239 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 241 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .