( ولو رمى بسهم في الحل ، فدخل الحرم ثم خرج ) منه ( فقتل )
صيدا ( في الحل ، فلا ضمان ) للأصل من غير معارض ، وقد يظن المعارضة
بقوله عليه السلام في خبر مسمع : لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ( 1 ) .
وفي المبسوط : الضمان على رواية الضمان بالاتلاف في حرم الحرم ( 2 ) ، وفي
الخلاف عن بعض الشافعية الضمان ( 3 ) .
( وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل ) كما في
النهاية ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) وحج المبسوط ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 )
( نظر ) من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم ، وقول الصادق عليه السلام في خبر
عبد الله بن سنان : الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق
بصدقة أفضل من ثمنه ( 10 ) . وخصوص قول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح : لا
يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم ( 11 ) .
وخبره أيضا في مسائله ( 12 ) وفي قرب الإسناد للحميري سأله عليه السلام عن الرجل
هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله ؟ قال : لا
يصلح أكل حمام الحرم على كل حال ( 13 ) .
ومن الأصل ، ومنع عموم حمام الحرم ، واحتمال الأخيرين الكراهية كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 229 ب 33 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 346 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 412 المسألة 288 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 482 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 348 ذيل الحديث 1208 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 341 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 119 س 4 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 331 س 27 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 806 س 25 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 203 ب 13 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 12 ) مسائل علي بن جعفر : ص 271 المسألة 669 .
( 13 ) قرب الإسناد : ص 117 .