تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ثم قال المفيد في الزيادات : وقال عليه السلام - يعني الصادق عليه السلام - : المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ( 1 ) . ويجوز أن يكون قوله : ( وعلى المحرم ) إلى آخرة من الخبر ، ويجوز أن يكون من كلامه . وعلى كل يجوز أن يراد بالقيمة ما يعم الفداء ، كما في خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام : ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد ، ولأن الله قد أوجبه عليك ، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ( 2 ) . نعم ، عن سليمان بن خالد أنه سأله عليه السلام ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل ، قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم ( 3 ) . فلعله لأنه ليس لها مثل من النعم كما في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) . وفي المقنع : إن على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا ( 6 ) ، وكذا في الإنتصار : إن عليه فداءين ( 7 ) ، للاجماع ، ولأن على المحرم في الحل فدية ، وعلى المحل في الحرم فدية ، ويجوز أن يريد إما يعم القيمة . وكذا قول الشيخ في الخلاف : إن قاتل صيد الحرم إن كان محرما تضاعف الجزاء ، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد ( 8 ) . وفي الوسيلة : إن المحرم إذا قتل في الحل على بريد لزمه القيمة ، وإن قتل في
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 452 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 227 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 242 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 7 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 352 س 15 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 833 س 29 . ( 6 ) المقنع : ص 78 . ( 7 ) الإنتصار : ص 99 . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 407 المسألة 278 .