تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ريشه ثم يرسله ) للأخبار ( 1 ) والاعتبار . فإن أرسله ضمنه ( وعليه الأرش بين كونه منتوفا و ) كونه ( صحيحا لو ) كان هو الذي ( نتفه ) أو قصه ، ولا يسقطه الحفظ إلى اكمال الريش ، خلافا لبعض العامة ( 2 ) للأصل . وأما وجوب الأرش فلما مر من أن ضمان الكل يوجب ضمان الأبعاض مع تحقق النقص في القيمة هنا ، بخلاف نتف ريشه وأخذه ، ولعل اقتصاره على النتف لأداء القص إليه ، لأنه لا ينبت الريش المقصوص حتى ينتف وإن أبطل امتناع غيره من الصيد ، فهل يجب حفظه إلى البر ؟ يحتمل إن احتمل ، وكذا إن أخذ فرخا لا يمتنع . ( و ) نحوه ( لو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته ) إليه ، للأخبار ( 3 ) ، ولا يستثنى القماري والدباسي لما مر . ( فإن تلف قبلها ) ولو بنتفه ( ضمنه ) كما يضمن بالاتلاف ، وقد نص على الشاة في الحمام في خبر يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام ( 4 ) ، وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : التصدق بثمن الحمام ( 5 ) ، ويجوز أن يراد بثمنه الشاة ثم فيه النص على التلف . بخلاف الأول فتبعهما الشيخ في التهذيب ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) فأوجبوا شاة بالاخراج مع التلف . ( ولو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية ) إن نتفها باليد ، لخبر إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام ( 10 ) . وفي المنتهى ( 11 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 199 ب 12 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 541 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 204 ب 14 من أبواب كفارات الصيد . ( 4 ) المصدر السابق ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق ح 2 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 349 ذيل الحديث 1212 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 483 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 341 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 560 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 203 ب 13 من أبواب كفارات الصيد ح 5 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 828 س 28 .