تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة ( 1 ) . فقوله عليه السلام : ( هديا بالغ الكعبة ) نص على معنى مضاعفة الجزاء ، ويجوز أن لا يكون حينئذ فرق بين الفداء والقيمة إلا في الفرخ ، فلذا فرق بينهما فيه دون غيره . ونحوه كلام ابن زهرة قال : فمن قتل صيدا له مثل ، أو ذبحه ، وكان حرا كامل العقل ، محلا في الحرم أو محرما في الحل ، فعليه فداؤه بمثله من النعم ، بدليل الاجماع من الطائفة ، وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) الآية ، فأوجب مثلا من النعم ، وذلك يبطل قول من قال : الواجب قيمة الصيد ، وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا ، بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة . وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم والمحرم في الحل وجب اجتماع الجزأين باجتماع الأمرين الاحرام والحرم ( 2 ) ، انتهى . وقال المفيد ( 3 ) والمرتضى في الجمل : والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه ( 4 ) ، ويمكن أن يريد به القيمة ، كما قطع به المحقق في النكت ( 5 ) . قال المفيد : والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة ( 6 ) . وكذا السيد في الجمل إلا أنه قال : كان عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة ( 7 ) . وهذا موافق لما ذكرناه أولا ، وكان المفيد إنما أراد بالمضاعفة اجتماع الفداء والقيمة ، ونحوه كلام سلار ( 8 ) ، فيوافق ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 187 ب 3 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) الغنية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 394 . ( 3 ) المقنعة : ص 439 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 . ( 5 ) نكت النهاية : ج 1 ص 486 . ( 6 ) المقنعة : ص 438 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 . ( 8 ) المراسم : ص 121 .