تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
محرما في الحرم ( 1 ) . إن أريد أن عليه هذه القيمة أيضا . وأما في الحمام ، والطير ، والفرخ ، والبيض فالدال على الأحكام الثلاثة كثير ، ولم يوجب الحسن على محرم قتل حمامة في الحرم إلا شاة ( 2 ) . وإن لم يكن له فداء معين فالقيمة على كل من المحرم ومن في الحرم ، وقيمتان على المحرم في الحرم ، وسيأتي الكلام فيه . وفي النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر : إذا قتل اثنان في الحرم صيدا أحدهما محرم والآخر محل ، فعلى المحل القيمة ، وعلى المحرم الفداء والقيمة ، وإذا ذبح المحل صيدا في الحرم كان عليه دم لا غير ( 5 ) . ولم أعرف لهذا الفرق مستندا . ويكلف له المحقق في النكت خبر يوسف الطاطري سأل الصادق عليه السلام عن محرمين أكلوا صيدا ، قال : عليهم شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة ( 6 ) . وقال الحلبي : فأما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل إن كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداؤه بمثله من النعم ، وإن كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة ، وروي الفداء مضاعفا ( 7 ) . وكأنه إشارة إلى نحو حسن ابن عمار الذي ذكرناه ، ونحو قول الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم القاضي : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 223 ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 127 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 483 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 341 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 561 . ( 6 ) نكت النهاية : ج 1 ص 484 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 205 .