محرما في الحرم ( 1 ) . إن أريد أن عليه هذه القيمة أيضا .
وأما في الحمام ، والطير ، والفرخ ، والبيض فالدال على الأحكام الثلاثة كثير ،
ولم يوجب الحسن على محرم قتل حمامة في الحرم إلا شاة ( 2 ) .
وإن لم يكن له فداء معين فالقيمة على كل من المحرم ومن في الحرم ،
وقيمتان على المحرم في الحرم ، وسيأتي الكلام فيه .
وفي النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر : إذا قتل اثنان في الحرم صيدا أحدهما
محرم والآخر محل ، فعلى المحل القيمة ، وعلى المحرم الفداء والقيمة ، وإذا ذبح
المحل صيدا في الحرم كان عليه دم لا غير ( 5 ) . ولم أعرف لهذا الفرق مستندا .
ويكلف له المحقق في النكت خبر يوسف الطاطري سأل الصادق عليه السلام عن
محرمين أكلوا صيدا ، قال : عليهم شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة ( 6 ) .
وقال الحلبي : فأما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه
فقتل إن كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداؤه بمثله من النعم ، وإن كان
محرما في الحرم فالفداء والقيمة ، وروي الفداء مضاعفا ( 7 ) .
وكأنه إشارة إلى نحو حسن ابن عمار الذي ذكرناه ، ونحو قول الجواد عليه السلام
في مسألة يحيى بن أكثم القاضي : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد
من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه
الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في
الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه
بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 223 ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 127 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 483 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 341 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 561 .
( 6 ) نكت النهاية : ج 1 ص 484 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 205 .