تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
والبراج ( 1 ) وفاقا لابن إدريس ( 2 ) للأصل ، وما سمعته من الأخبار فيما يؤم الحرم ، وهو ظاهر المبسوط ( 3 ) ، لأنه لم يفت به ، وإنما ذكره رواية . وفي الخلاف : الاجماع على لزوم الفداء ( 4 ) . ( ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ) أي القيمة ، أو هي مع الفداء لما سيأتي . ( ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء ) يعني أن القتل في الحرم كقتل المحرم في لزوم الجزاء ، وعليه النصوص ( 5 ) والاجماع . وفي لزومه على كل من المشتركين فيه كما هو ظاهر إطلاق الخلاف ( 6 ) وجماعة ، لصدق القتل والإصابة على كل ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار : أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته ، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ( 7 ) . وفي المبسوط : إن قلنا : يلزمهم جزاء واحد لكان قويا ، لأن الأصل براءة الذمة ( 8 ) . قلت : مع ضعف الخبر ، واحتمال اختصاصه بالمحرمين كأكثر النصوص ، ومنع صدق القتل على كل ، ولأنه ليس أعظم من الاشتراك في قتل مؤمن إذا ألزمت الدية ، وتردد المحقق ( 9 ) . وفي التهذيب : إن المشتركين إن كان أحدهما محرما والآخر محلا ، فعلى المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحل نصفه ( 10 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني :
هامش
( 1 ) المهذب : ص 227 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 564 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 343 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 423 المسألة 314 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 209 ب 18 من أبواب كفارات الصيد . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 410 المسألة 285 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 209 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 346 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 291 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 352 ذيل الحديث 1223 .