تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
المختلف ( 1 ) والشرحين ( 2 ) . ( وليس له القبض ) من البائع أو الواهب أو نحوهما ، ولا من التركة ، لحرمة إثبات اليد على الصيد . ( فإن قبض وتلف ) في يده ( فعليه الجزاء لله تعالى ، والقيمة للمالك ) البائع ونحوه ، لبقائه على ملكه مع كون القبض عدوانا وإن أذن المالك ، وبطلان نحو البيع فلا يتوجه الثمن . وفي كونه عدوانا على المالك نظر ظاهر ، ويأتي أن فداء المملوك لمالكه . وفي المبسوط : لا قيمة عليه للواهب ( 3 ) ، وهو الوجه ، لأنه إباحة له ، فلا يضمن إذا تلف . وفيه أيضا : إن عليه رده إلى الواهب ، فإنه أحوط ( 4 ) . وعلى ما اختاره هنا من عدم التملك بالإرث إذا كان معه يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن وارث غيره . ( وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ) إن لم يكن في الحرم ، وإن كان معه مثله في الإرث ، فإن أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا ، وإلا فلا ، وإن لم يكن معه إلا وارث أبعد ، اختص بالصيد وهو بغيره . ( ولو أحرم بعد بيع الصيد ، وأفلس المشتري ) أو ظهر عيب في الثمن وكان باعه بخيار ( لم يكن له حالة الاحرام أخذ العين ) وللمشتري رده لعيب أو غيره من أسباب الخيار ، ولكن ليس له الأخذ . ( ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم ) أي الاحرام ( سلمه ) إلى المالك ، ثم ( إلى الحاكم إن تعذر المالك ، فإن تعذر ) الحاكم ( فإلى ثقة محل ، فإن تعذر فإشكال ) من تعارض وجوب حفظ الأمانات أو ردها ، ووجوب الارسال عند الاحرام .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 145 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 340 ، جامع المقاصد : ج 3 ص 334 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 347 - 348 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 347 - 348 .