المختلف ( 1 ) والشرحين ( 2 ) .
( وليس له القبض ) من البائع أو الواهب أو نحوهما ، ولا من التركة ، لحرمة
إثبات اليد على الصيد .
( فإن قبض وتلف ) في يده ( فعليه الجزاء لله تعالى ، والقيمة للمالك )
البائع ونحوه ، لبقائه على ملكه مع كون القبض عدوانا وإن أذن المالك ، وبطلان
نحو البيع فلا يتوجه الثمن . وفي كونه عدوانا على المالك نظر ظاهر ، ويأتي أن
فداء المملوك لمالكه .
وفي المبسوط : لا قيمة عليه للواهب ( 3 ) ، وهو الوجه ، لأنه إباحة له ، فلا
يضمن إذا تلف . وفيه أيضا : إن عليه رده إلى الواهب ، فإنه أحوط ( 4 ) .
وعلى ما اختاره هنا من عدم التملك بالإرث إذا كان معه يبقى الموروث على
ملك الميت إذا لم يكن وارث غيره .
( وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ) إن لم يكن في الحرم ، وإن كان
معه مثله في الإرث ، فإن أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا ، وإلا فلا ،
وإن لم يكن معه إلا وارث أبعد ، اختص بالصيد وهو بغيره .
( ولو أحرم بعد بيع الصيد ، وأفلس المشتري ) أو ظهر عيب في الثمن
وكان باعه بخيار ( لم يكن له حالة الاحرام أخذ العين ) وللمشتري رده
لعيب أو غيره من أسباب الخيار ، ولكن ليس له الأخذ .
( ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم ) أي الاحرام ( سلمه ) إلى
المالك ، ثم ( إلى الحاكم إن تعذر المالك ، فإن تعذر ) الحاكم ( فإلى ثقة
محل ، فإن تعذر فإشكال ) من تعارض وجوب حفظ الأمانات أو ردها ،
ووجوب الارسال عند الاحرام .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 145 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 340 ، جامع المقاصد : ج 3 ص 334 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 347 - 348 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 347 - 348 .