تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
والثاني ما يصدق عليه عرفا أنه ليس معه ، وإذ لا يزول ملكه عنه فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) . وقيل بالمنع . وسأل أبو الربيع الصادق عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان معه حمامة ، قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه : ولا يعرضون لذلك الطير ، ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ، ويحل صاحبهم من إحرامه ( 3 ) . فلا بأس أن يستحب ذلك . ( ولو أرسل الصيد ) الذي مع المحرم ( غير المالك ، أو قتله ، فليس للمالك عليه شئ ) كما زعمه أبو حنيفة ( 4 ) ، ( لزوال ملكه عنه ) . ( ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا أو المحل في الحرم ) أو لم يرسله ( ملكه ) بالأخذ أو مع قصد التملك لذلك ، ( ولو لم يرسله ) المحرم ( حتى تحلل ) ولم يدخله الحرم ( لم يجب عليه الارسال ) للأصل وزوال الموجب ، وللشافعي ( 5 ) وجه بالوجوب ، لأنه كان يستحقه ، وجاز له ذبحه كما في التذكرة ، والمنتهى . قال في التذكرة : وفي الضمان إشكال من حيث تعلقه به بسبب الامساك ( 6 ) ، وفي المنتهى : الوجه لزوم الضمان لذلك ( 7 ) . أما إذا أرسله ثم اصطاده لم يضمن قطعا ، وفي المنتهى ( 8 ) والتحرير : إنه لما زال ملكه عنه ، فلا يعود إليه بعد الاحلال إلا بسبب آخر ( 9 ) . قلت : إما بأن يرسله ثم يصطاده ، أو يأخذه ثم يصطاده ، أو يكتفي بنية التملك ثانيا . ( ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ، ولا اتهاب
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 830 س 22 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 117 س 31 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 229 - 230 ب 34 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2 . ( 4 ) الهداية للمرغيناني : ج 1 ص 175 . ( 5 ) المجموع : ج 7 ص 306 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 331 س 20 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 806 س 3 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 830 س 21 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 117 س 30 .