تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الأخبار الواردة في هذا المعنى . قيل : وكذا إذا جهل حاله من الفساد وعدمه ( 1 ) ، ولا بأس به ، ويرشد إليه ما مر فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله . ( ولو أحضنه ) طيرا ( وخرج الفرخ سليما فلا ضمان ) نص عليه الشيخ ( 2 ) للأصل من غير معارض . ( ولو كسره فخرج فاسدا ، فالأقرب عدم الضمان ) كما مر ، ويحتمل الضمان لعموم أخبار الكسر ( 3 ) ، وكونه جناية محرمة . وعليه فما الذي تضمنه ؟ يحتمل قيمة القشر كما قاله بعض العامة ( 4 ) ، وما ورد من الفداء .
( البحث الثالث : ) ( في اللواحق ) ( يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل ) بالاجماع والنصوص ( 5 ) ، إلا أن داود لم يضمن المحل إذا قتل صيدا في الحرم ( 6 ) ، ولا أعرف لقوله في الحل فائدة ، إلا الإشارة إلى أن كلا من الاحرام والحرم بانفراده محرم للصيد . ( ويكره له ) أي المحل صيد ( ما يؤم الحرم ) كما في الإستبصار ( 7 ) والشرائع ( 8 ) ، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام : أنه كان يكره أن يرمي
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 363 درس 96 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 348 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 214 ب 23 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها . ( 4 ) المجموع : ج 7 ص 318 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 75 و 79 و 80 ب 1 و 4 و 5 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 4 . ( 6 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 358 . ( 7 ) الإستبصار : ج 2 ص 207 ذيل الحديث 704 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 291 .