الأخبار الواردة في هذا المعنى .
قيل : وكذا إذا جهل حاله من الفساد وعدمه ( 1 ) ، ولا بأس به ، ويرشد إليه ما مر
فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله .
( ولو أحضنه ) طيرا ( وخرج الفرخ سليما فلا ضمان ) نص عليه
الشيخ ( 2 ) للأصل من غير معارض .
( ولو كسره فخرج فاسدا ، فالأقرب عدم الضمان ) كما مر ، ويحتمل
الضمان لعموم أخبار الكسر ( 3 ) ، وكونه جناية محرمة . وعليه فما الذي تضمنه ؟
يحتمل قيمة القشر كما قاله بعض العامة ( 4 ) ، وما ورد من الفداء .
( البحث الثالث : )
( في اللواحق )
( يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم
في الحل ) بالاجماع والنصوص ( 5 ) ، إلا أن داود لم يضمن المحل إذا قتل صيدا
في الحرم ( 6 ) ، ولا أعرف لقوله في الحل فائدة ، إلا الإشارة إلى أن كلا من الاحرام
والحرم بانفراده محرم للصيد .
( ويكره له ) أي المحل صيد ( ما يؤم الحرم ) كما في الإستبصار ( 7 )
والشرائع ( 8 ) ، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام : أنه كان يكره أن يرمي
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 363 درس 96 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 348 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 214 ب 23 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها .
( 4 ) المجموع : ج 7 ص 318 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 75 و 79 و 80 ب 1 و 4 و 5 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 4 .
( 6 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 358 .
( 7 ) الإستبصار : ج 2 ص 207 ذيل الحديث 704 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 291 .