تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
( أقربه الارسال ) بعد الاحرام ( والضمان ) للقيمة للمالك ، جمعا بين الخفين ، وتغليبا للاحرام . ويحتمل الحفظ وضمان الفداء إن تلف ، تغليبا لحق الناس . وأما إن كان عنده إلى أن أحرم ففي كل من الحفظ والتسليم إلى المالك أو الحاكم أو ثقة إشكال ، أقربه الارسال وضمان القيمة لهذا الدليل ، فإن سلم إلى أحدهم ضمن الفداء ، إلا أن يرسله المتسلم كما نص عليه في التذكرة ( 1 ) . ( ولو أمسك المحرم صيدا ) في الحل ( فذبحه محرم ) آخر ( فعلى كل منهما فداء كامل ) كما في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والنافع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ، لوجوب الفداء في الدلالة والمشاركة في الرمي بدون الإصابة ، فهو أولى . وللإجماع كما في الخلاف ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) . وللشافعية وجهان : أحدهما أن الفداء على القاتل ، والآخر أنه بينهما ( 8 ) . ( ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة ) لما سيأتي ( ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف ) على أحد منهما . ( ولو كان أحدهما محرما في الحرم ، والآخر محل ، تضاعف في حق المحرم خاصة ، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل ) أو بالعكس ( فلا شئ على المحل ، ويضمن المحرم الفداء ) والكل واضح . ( ولو نقل ) المحرم أو المحل في الحرم ( بيضا ) لصيد ( عن موضعه ففسد ) بالنقل لأن البائض لم يحضنه أو لغير ذلك ( ضمن ) كما في المبسوط ( 9 ) والخلاف ( 10 ) ، ويرشد إليه أخبار كثيرة ( 11 ) ، وكأنه معنى ما في الخلاف من عموم
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 351 س 8 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 345 - 346 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 406 المسألة 276 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 140 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 189 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 406 المسألة 276 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 350 س 26 . ( 8 ) المجموع : ج 7 ص 437 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 348 . ( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 416 المسألة 298 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 219 ب 26 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 409 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي