تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الصيد وهو يؤم الحرم ( 1 ) . ولا يحرم كما في التهذيب ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) وفاقا للسرائر ( 5 ) للأصل ، وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح والحسن الآتيين : لأنه نصب حيث ينصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ( 6 ) . وفي الخلاف الاجماع على الحرمة ( 7 ) . ( فإن أصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه ) كما في التهذيب ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والمهذب ( 12 ) والإصباح ( 13 ) والجامع ( 14 ) . ( على إشكال ) من الأصل واختلاف الأخبار . فعن عقبة بن خالد أنه سأل الصادق عليه السلام عمن استقبله صيد قريبا من الحرم ، وهو متوجه إلى الحرم ، فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك ؟ قال : يفديه على نحوه ( 15 ) . وليس فيه موته في الحرم ، ولذا أطلق في التهذيب ( 16 ) والاستبصار ( 17 ) ، وزيد في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 224 ب 29 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 359 ذيل الحديث 1248 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 490 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 343 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 566 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 225 ب 30 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 423 المسألة 313 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 359 ذيل الحديث 1248 . ( 9 ) الإستبصار : ج 2 ص 207 ذيل الحديث 704 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 491 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 343 . ( 12 ) المهذب : ج 1 ص 228 . ( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 473 . ( 14 ) الجامع للشرائع : ص 192 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 224 ب 30 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 16 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 359 ذيل الحديث 1248 . ( 17 ) الإستبصار : ج 2 ص 207 ذيل الحديث 704 .