الصيد وهو يؤم الحرم ( 1 ) .
ولا يحرم كما في التهذيب ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) وفاقا للسرائر ( 5 )
للأصل ، وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح والحسن
الآتيين : لأنه نصب حيث ينصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له
حلال ( 6 ) . وفي الخلاف الاجماع على الحرمة ( 7 ) .
( فإن أصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه ) كما في التهذيب ( 8 )
والاستبصار ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والمهذب ( 12 ) والإصباح ( 13 ) والجامع ( 14 ) .
( على إشكال ) من الأصل واختلاف الأخبار .
فعن عقبة بن خالد أنه سأل الصادق عليه السلام عمن استقبله صيد قريبا من الحرم ،
وهو متوجه إلى الحرم ، فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك ؟ قال : يفديه على نحوه ( 15 ) .
وليس فيه موته في الحرم ، ولذا أطلق في التهذيب ( 16 ) والاستبصار ( 17 ) ، وزيد في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 224 ب 29 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 359 ذيل الحديث 1248 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 490 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 343 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 566 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 225 ب 30 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 423 المسألة 313 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 359 ذيل الحديث 1248 .
( 9 ) الإستبصار : ج 2 ص 207 ذيل الحديث 704 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 491 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 343 .
( 12 ) المهذب : ج 1 ص 228 .
( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 473 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 192 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 224 ب 30 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 16 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 359 ذيل الحديث 1248 .
( 17 ) الإستبصار : ج 2 ص 207 ذيل الحديث 704 .