تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ولا غير ذلك من ميراث وشبهه ) كوصية وصلح ووقف ( إن كان معه ) وفاقا للمحقق ( 1 ) في الحل أو في الحرم ، لعموم الآية ( 2 ) ، ولما عرفت من زوال ملكه عنه ، فعدم التملك أولى ، وضعفهما ظاهر مما مر . نعم ، إن ثبت الاجماع على زوال الملك ، قوى العدم ، ( وإلا ) يكن معه ( ملك ) ما في الحل كما في الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) ، كما لا يزول ملكه عما ليس معه . ولا يجب عليه إرساله للأصل من غير معارض . وفيه : إن عموم الآية معارض إن استند إليه فيما معه ، وفي التحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى : إن ذلك في الحرم ، أما في الحل فالوجه التملك ، لأن له استدامة الملك فيه فكذا ابتداؤه ( 7 ) مع قطعه فيها بزوال ملكه عنه بالاحرام ، واحتجاجه له بأن استدامة الامساك كابتدائه ، وهو يعم المحرم في الحرم وفي الحل . ( وقيل ) في المبسوط : إنه لا يدخل بالاتهاب في ملكه ( 8 ) ، وأطلق ، ولا يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك ، وأن الأقوى أنه ( يملك ) بالميراث ، ولكن إن كان معه ( و ) جب ( عليه إرساله ) ، وإلا بقي على ملكه ولم يجب إرساله ، وهو قوي ، لأن الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية ( 9 ) بالتحريم ، فيرثه لعموم أدلة الإرث ، وإنما الذي باختياره الاستدامة ، فلذا وجب الارسال إن كان معه ، وهو مقرب التذكرة ( 10 ) وفيها وفي المنتهى : إن الشيخ قائل به في الجميع ( 11 ) ، والذي في المبسوط يختص بالإرث ( 12 ) ، وهو المنقول في
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 293 . ( 2 ) المائدة : 96 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 293 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 105 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 117 السطر الأخير . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 349 س 25 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 830 س 33 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 347 . ( 9 ) المائدة : 96 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 349 س 26 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 830 س 34 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 347 .