تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
( وهي سبب الضمان ) إذا تلف قبل الارسال ولو حتف أنفه كالغصب ، ( ولا يستفيد به الملك ) وإن قصده بالاصطياد أو الاتهاب . ( وإذا أخذ صيدا ) مملوكا لغيره بإذنه أو لا به أرسله و ( ضمنه ) للمالك أو سلمه إليه وضمن فداؤه ، والمراد مطلق الأخذ ، وهو مع ما بعده تفصيل لقوله : ( وهي سبب الضمان ) ، فكأنه قال : إن اليد سبب الضمان ، فإن أخذه ضمنه بالأخذ ، وإن كان معه قبل الاحرام ضمنه بإهمال الارسال . ( ولو كان معه ) صيد مملوك له ( قبل الاحرام زال ملكه عنه به ) كما في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والجواهر ( 3 ) والنافع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ، للاجماع على ما في الخلاف ( 6 ) والجواهر ( 7 ) وظاهر المنتهى ( 8 ) . ولأنه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة ، وفيه نظر ستعرفه ، ولعموم الآية ( 9 ) ، فإن صيد البر ليس فيها مصدرا وهو إن تم فإنما يفيد حرمة الاستبقاء ، فلا يفيد فساده إلا إذا اقتضى النهي الفساد وكان ذاكرا . ( و ) لأنه ( وجب ) عليه ( إرساله ) كما في الغنية ( 10 ) والإصباح ( 11 ) والنافع ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والمبسوط ( 14 ) ولو كان قد بقي على ملكه كان له تصرف الملاك في أملاكهم ، وكل من الملازمة وبطلان اللازم ممنوع ، بل ووجوب الارسال لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري : لا يحرم أحد ومعه شئ
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 413 المسألة 292 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 348 . ( 3 ) جواهر الفقه : ص 47 المسألة 169 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 104 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 289 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 414 مسألة 292 . ( 7 ) جواهر الفقه : ص 47 المسألة 169 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 830 س 7 . ( 9 ) المائدة : 96 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 26 - 27 . ( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 472 . ( 12 ) المختصر النافع : ص 104 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 289 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 348 .