تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية ، فالأقرب الضمان ) كالمغصوب إذا تلف كذلك ، لانحصار سبب خروجه عن الضمان في عوده إلى السكون ، ولقول الكاظم عليه السلام لأخيه علي في رجل أخرج حمامة من الحرم : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به ( 1 ) . ويحتمل العدم ، لعدم استناد التلف إليه مباشرة ، ولا تسبيبا مع الأصل . ( ولو أغلق بابا على حمام الحرم ، وفراخ وبيض ، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان ) وفاقا للمعظم للأصل ، ولأنه ليس بأعظم من الأخذ ثم الارسال . ( وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، والمحل الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ، والبيضة بربعه ) وفاقا للمعظم ، وبه خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام ، وفيه زيادة أنه : إن لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم ( 2 ) . وقوله عليه السلام لإبراهيم بن عمر ، وسليمان بن خالد فيمن أغلق بابه على طائر : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه قيمته ( 3 ) . وللحلبي فيمن أغلق على طير من حمام الحرم فمات : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ( 4 ) . وقول الكاظم عليه السلام لزياد الواسطي : عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علف لحمام الحرم ( 5 ) . ( و ) لما أطلقت الأخبار الاغلاق سوى خبر الحلبي وخبر سليمان بن خالد على ما في الفقيه ( 6 ) - ( قيل ) في النافع ( 7 ) وحكى في الشرائع : إنه ( يضمن ) ما ذكر ( بنفس الاغلاق ( 8 ) ) وهو خيرة التلخيص ( 9 ) . ويؤيده أنه عند الهلاك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 213 ب 22 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 207 ب 16 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق ح 4 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 257 - 258 ح 2351 و 2352 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 104 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 289 . ( 9 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 333 .