يجتمع على المحرم في الحرم الأمران كما في السرائر ( 1 ) والتحرير ( 2 )
والمنتهى ( 3 ) ، وظاهر الخبرين ( 4 ) والفتاوى أنه ليس عليه إلا شاة أو حمل أو
درهم ، إلا أن يراد الاغلاق على حمام الحرم في الحل .
( و ) لما استبعد المصنف أن يكون الاغلاق كالاتلاف في التضمين قال :
( يحمل ) الاطلاق في الأخبار ، بل وفي بعض فتوى القيل ( على جهل الحال
كالرمي ) مع الإصابة إذا غاب الصيد ، فلم يعرف حاله على ما مر واختاره
الشهيد ( 5 ) .
( ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم ، أو نصبها المحل في
الحرم فتعلق بها صيد فهلك ) كله أو عضو منه ( ضمن ) للتسبيب ، بخلاف ما
إذا نصبها في الحل محلا فتعقل بها الصيد وهو محرم ، لأنه لم يوجد منه السبب إلا
بعد الاحرام ، فهو كما لو صاده قبل الاحرام فتركه في منزله فتلف بعد الاحرام أو
باعه محلا فذبحه المشتري وهو محرم .
( ولو حل الكلب المربوط ) في الحرم أو وهو محرم والصيد حاضرا
ويقصد الصيد ( فقتل صيدا ضمن ) لأنه شديد الضراوة بالصيد ، فيكفي
بالتسبيب حل الرباط .
( وكذا ) لو حل ( الصيد ) المربوط فتسبب ذلك لأخذ الكلب أو غيره له
( على إشكال ) إن لم يقصد به الأخذ من التسبيب ومن الاحسان ، خصوصا مع
الغفلة .
( ولو انحل الرباط ) رباط الكلب ( لتقصيره في الربط فكذلك )
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 560 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 118 س 6 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 825 س 6 س 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 207 ب 16 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2 و 3 .
( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 358 درس 94 .