تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
يجتمع على المحرم في الحرم الأمران كما في السرائر ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ، وظاهر الخبرين ( 4 ) والفتاوى أنه ليس عليه إلا شاة أو حمل أو درهم ، إلا أن يراد الاغلاق على حمام الحرم في الحل . ( و ) لما استبعد المصنف أن يكون الاغلاق كالاتلاف في التضمين قال : ( يحمل ) الاطلاق في الأخبار ، بل وفي بعض فتوى القيل ( على جهل الحال كالرمي ) مع الإصابة إذا غاب الصيد ، فلم يعرف حاله على ما مر واختاره الشهيد ( 5 ) . ( ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم ، أو نصبها المحل في الحرم فتعلق بها صيد فهلك ) كله أو عضو منه ( ضمن ) للتسبيب ، بخلاف ما إذا نصبها في الحل محلا فتعقل بها الصيد وهو محرم ، لأنه لم يوجد منه السبب إلا بعد الاحرام ، فهو كما لو صاده قبل الاحرام فتركه في منزله فتلف بعد الاحرام أو باعه محلا فذبحه المشتري وهو محرم . ( ولو حل الكلب المربوط ) في الحرم أو وهو محرم والصيد حاضرا ويقصد الصيد ( فقتل صيدا ضمن ) لأنه شديد الضراوة بالصيد ، فيكفي بالتسبيب حل الرباط . ( وكذا ) لو حل ( الصيد ) المربوط فتسبب ذلك لأخذ الكلب أو غيره له ( على إشكال ) إن لم يقصد به الأخذ من التسبيب ومن الاحسان ، خصوصا مع الغفلة . ( ولو انحل الرباط ) رباط الكلب ( لتقصيره في الربط فكذلك )
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 560 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 118 س 6 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 825 س 6 س 11 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 207 ب 16 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2 و 3 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 358 درس 94 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 402 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي