تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
كالحمامة ، ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد ، قصد أو لا ( 1 ) انتهى . ( ولو رمى صيدا ) فجرحه أو قتله ( فتعثر فقتل ) أو جرح ( فرخا أو آخر ، ضمن الجميع ) للمباشرة والتسبيب . ( ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها ) أو رأسها ، ولا يضمن ما تجنيه برجليها ، فإن الرجل جبار ، إلا إذا جنت وهو عالم متمكن ، إلا في نحو الجراد الذي لا يمكنه التحرز منه . وأما السائق والواقف بها فيضمن ما تجنيه مطلقا ، ولا يضمن ما تجنيه وقد انفلتت أو كانت مربوطة حيث لا صيد ، فإن العجماء جبار . ( ولو أمسك صيدا في الحرم ، فمات ولده فيه بإمساكه ، ضمنه ) للتسبيب ، ( وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل ، فمات الطفل في الحرم ، ولا يضمن الأم . ولو أمسك المحل الأم في الحرم ، فمات الولد في الحل ففي ضمانه ) كما في المبسوط ( 2 ) ( نظر ، ينشأ من كون الاتلاف بسبب في الحرم ، فصار كما لو رمى من الحرم ) فأصاب صيدا في الحل . وفي حسن مسمع عن الصادق عليه السلام : إن عليه الجزاء ، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ( 3 ) . ومن كونه قياسا ، وإن نص على علته مع الأصل . ( ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ ، أو أخذه آخر ، ضمن ) الأول للتسبيب وكذا الثاني . ( إلى أن ) يتركه الأخذ و ( يعود الصيد إلى السكون ، فإن ) سكن في وكره أو حجره أو فيما نفر عنه و ( تلف بعد ذلك فلا ضمان ) وكذا إن سكن في غير ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه ، لزوال السبب ، وإن استند إليه ضمن .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 360 درس 95 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 347 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 229 ب 33 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 .