كالحمامة ، ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد ، قصد أو لا ( 1 ) انتهى .
( ولو رمى صيدا ) فجرحه أو قتله ( فتعثر فقتل ) أو جرح ( فرخا أو
آخر ، ضمن الجميع ) للمباشرة والتسبيب .
( ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها ) أو رأسها ، ولا
يضمن ما تجنيه برجليها ، فإن الرجل جبار ، إلا إذا جنت وهو عالم متمكن ، إلا في
نحو الجراد الذي لا يمكنه التحرز منه . وأما السائق والواقف بها فيضمن ما تجنيه
مطلقا ، ولا يضمن ما تجنيه وقد انفلتت أو كانت مربوطة حيث لا صيد ، فإن
العجماء جبار .
( ولو أمسك صيدا في الحرم ، فمات ولده فيه بإمساكه ، ضمنه )
للتسبيب ، ( وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل ، فمات الطفل في الحرم ،
ولا يضمن الأم . ولو أمسك المحل الأم في الحرم ، فمات الولد في الحل
ففي ضمانه ) كما في المبسوط ( 2 ) ( نظر ، ينشأ من كون الاتلاف بسبب في
الحرم ، فصار كما لو رمى من الحرم ) فأصاب صيدا في الحل .
وفي حسن مسمع عن الصادق عليه السلام : إن عليه الجزاء ، لأن الآفة جاءت الصيد
من ناحية الحرم ( 3 ) . ومن كونه قياسا ، وإن نص على علته مع الأصل .
( ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ ، أو أخذه آخر ، ضمن ) الأول
للتسبيب وكذا الثاني .
( إلى أن ) يتركه الأخذ و ( يعود الصيد إلى السكون ، فإن ) سكن في
وكره أو حجره أو فيما نفر عنه و ( تلف بعد ذلك فلا ضمان ) وكذا إن سكن في
غير ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه ، لزوال السبب ، وإن استند إليه ضمن .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 360 درس 95 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 347 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 229 ب 33 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 .