تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
في الحل ، وإن كان محلا دل محرما أو محلا على صيد في الحرم . ففي المنتهى ( 1 ) والتحرير : أن في ضمانه نظر ( 2 ) ، وخبري الحلبي يفيدان الضمان وإن دل محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن وفاقا للتذكرة ( 3 ) ، لأنه لا يضمن بالمباشرة ، فالتسبيب أولى ، وتردد في المنتهى لأنه أعان على محرم فكان كالمشارك ( 4 ) ، وضعفه ظاهر . وأما المغري فلأن الكلب كالسهم ، حتى أنه إن أغري في الحل ، فدخل الصيد الحرم ، فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمن كما في المنتهى ( 5 ) . وقال الشافعي وأحمد في رواية : لا يضمن ( 6 ) ، وقال أحمد في رواية أخرى ومالك : إن كان قريبا من الحرم ضمنه ، وإلا فلا ( 7 ) . ولا يضمن إن أغرى الكلب بصيد في الحل فدخل الحرم فأخذ غيره فإنه باسترسال نفسه لا بالاغراء ، فليس كسهم رمى به صيدا في الحل فأخطاء فأصاب آخر في الحرم . وأما سائق الدابة وراكبها فللأخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ( 8 ) . وفي صحيح الكناني : ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه ( 9 ) . أما إذا انفلتت فأتلفت صيدا فلا ضمان للأصل ، وعدم التسبيب ، مع أن العجماء جبار . وأما المغلق والموقد فللتسبيب والأخبار ( 10 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 803 س 15 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 112 س 8 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 329 س 10 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 803 س 17 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 832 س 7 . ( 6 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 362 ، الشرح الكبير : ج 3 ص 362 . ( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 362 - 363 ، الشرح الكبير : ج 3 ص 363 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 249 ب 53 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق ح 3 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 207 و 211 ب 16 وب 19 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها .