تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
فعليه الفداء ( 1 ) . والاجماع والخبران إنما هما إذا قتل بالدلالة ، ولعل الجرح كذلك . والخبر الأول إنما هو فيما إذا أخذ فلا شئ عليه إذا لم يأخذه المدلول أو أخذه ثم أرسله وإن أثم للأصل . وأطلق الفداء عليه في جمل العلم والعمل ( 2 ) وشرحه ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والمهذب ( 5 ) . وفي المختلف : إنهم إن قصدوا الاطلاق فهو ممنوع ، ثم استدل لهم بخبر ابن حازم بحذف قوله : ( فقتل ) وأجاب بحمله على القيد ( 6 ) . وهو موجود في نسخ الكافي ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) ، وكان القيد مرادا لهم ، ومراد في عبارة الكتاب أيضا ، وكأنه اكتفى عن التصريح بلفظي الضمان والتسبيب . ولم يضمنه الشافعي مطلقا ( 9 ) ، ولا أبو حنيفة إذا كان الصيد ظاهرا ( 10 ) ، وأوجب أحمد جزاء واحدا بين الدال والمدلول ( 11 ) . ولا ضمان إن كان رآه المدلول قبل الدلالة ، لعدم التسبيب ، والدلالة حقيقة مع الأصل ، وكذا إن فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك ، لخروجه عن الدلالة . ثم الدال إنما يضمن إذا كان محرما دل محرما أو محلا على صيد في الحرم أو
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 2 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 . ( 3 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 232 - 233 . ( 4 ) المراسم : ص 121 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 228 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 142 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 205 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 350 ذيل الحديث 1217 . ( 9 ) الأم : ج 2 ص 208 ، المجموع : ج 7 ص 330 . ( 10 ) المبسوط للسرخسي : ج 4 ص 80 ، بدائع الصنائع : ج 2 ص 203 . ( 11 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 360 ، الشرح الكبير : ج 3 ص 360 .