تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وكونه من القتل أو الجرح خطأ ، ومن الأصل مع كونه محسنا ، وما على المحسنين من سبيل . وقد يقال : إنه لا ينفي الضمان . ( أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ) آخر ( ليداويه ) ولم يكن هو المغري له ( فمات في يده ) لا بالتخليص بل بما ناله من السبع ( ضمن ) أيضا ، وهو من القسم الثالث استطرد هنا . ( على إشكال ) مما يأتي ، من أن إثبات اليد عليه مضمن ، وبه قطع الشهيد ( 1 ) والمصنف ( 2 ) في غيره ، وفيه : إن عموم العدوان وغيره غير معلوم . ومن الأصل والاحسان والأمر بحفظ ما نتف ريشه حتى يكمل وشئ منهما ، كما لا ينفي الضمان ، ولا ينافي عموم دليله إن ثبت . ( والدال ) على الصيد فقتل أو جرح ، ( ومغري الكلب في الحل ) وهو محرم ، ( أو ) بالصيد في ( الحرم ، وسائق الدابة ، والواقف بها راكبا ) إذا جنت على الصيد ، وكذا القائد والسائر راكبا إذا جنت برأسها أو يديها . ( والمغلق على الحمام ) أو غيره ( وموقد النار ) إذا تلف صيدا أو عضوا منه ( ضمناء ) . أما الدال فللإجماع كما في الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) ، ولقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وصحيحه : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده ( 5 ) . وإن احتمل بعيدا أن يكون الفداء على المستحل لا الدال . وفي خبر ابن حازم : المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل فقتل
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 350 س 35 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 405 - 406 المسألة 275 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 16 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 208 ب 17 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .