تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
ما يحصل به التلف فكان ضامنا ( 1 ) . وأما الثاني فعملا بالأغلب ، وهو التأثير مع الإصابة ، وإذا بنى على التأثير وجهل الحال رجع إلى المسألة الأولى . ونسب النافع إلى القيل ( 2 ) ، بناء على أصل عدم التأثير ، وأصل البراءة مع انتفاء نص فيه ، ولولا النصوص في الأول لم يتجه ضمان كمال الفداء فيه أيضا . وفي الغنية : الاجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالا ضمن فداؤه ( 3 ) . وفي الجواهر : الاجماع على أنه يضمن الجزاء ( 4 ) . وفي المهذب : إن عليه الفداء إذا رماه ولم يعلم أصابه أم لا ( 5 ) . واحتج له في المختلف بأن الأصل الإصابة مع الرمي ، وأجاب بالمنع ( 6 ) . قلت والفرق بينه وبين الإصابة ظاهر ، فإن الغالب التأثير مع الإصابة ، وليس الغالب الإصابة مع الرمي ، إلا أن يفرض كذلك فالأحوط البناء على التأثير . ( وأما التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا وإن قصد ) به ( الحفظ ) لكن في الضمان إذا حصل به التلف وكان قصد الحفظ إشكال . ( فلو وقع الصيد في ) شق حائط أو جبل أو ( شبكة ) لم يكن هو ناصبها ( فخلصه ) منها ( فعاب أو تلف ) بالتلخيص ضمن كما في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والجامع ( 11 ) ، وقطع به المصنف في سائر كتبه ( 12 ) إلا التبصرة فليس فيه ، والشهيد ( 13 ) ، على إشكال ، من عموم الأدلة ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 348 س 22 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 103 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 7 . ( 4 ) جواهر الفقه : ص 46 المسألة 166 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 228 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 142 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 349 . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 418 المسألة 301 . ( 9 ) الوسيلة : ص 170 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 290 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 191 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 321 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 118 س 19 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 350 س 17 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 832 س 10 . ( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 363 درس 96 .