تصدق بشئ ، وهو خيرة المختلف ( 1 ) في الادماء ، لأنه جناية لا تقدير فيها .
ونص المفيد على أن ذلك إذا انتفى العيب ، وإلا فالأرش ( 2 ) .
( ولو ) جرحه ثم ( جهل حاله ، أو ) أصابه و ( لم يعلم أثر فيه أم لا ،
ضمن الفداء ) كاملا كما في المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) وجمل العلم
والعمل ( 6 ) وشرحه ( 7 ) والانتصار ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والنافع ( 10 ) في الأول ،
والنهاية ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والجامع ( 13 ) في الثاني ، وكلام الحلبيين ( 14 ) يحتملهما
وكذا الجواهر ( 15 ) .
أما الأول فللأخبار ( 16 ) ، وفي بعضها التعليل بأنه لا يدري لعله هلك ، وفي
الإنتصار ( 17 ) والخلاف ( 18 ) وشرح الجمل للقاضي : الاجماع عليه ( 19 ) ، وللعامة قول
بأن الجراحة إن كانت موجبة - أي لا يعيش معها المجروح غالبا - ضمن جميعه ،
وإلا ضمن ما نقص ( 20 ) . قال في المنتهى ( 21 ) والتذكرة : إنه ليس بجيد لأنه فعل
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 139 .
( 2 ) المقنعة : ص 437 - 438 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 343 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 288 .
( 5 ) المقنعة : ص 437 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 .
( 7 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 233 .
( 8 ) الإنتصار : ص 104 .
( 9 ) الوسيلة : ص 170 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 103 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 490 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 566 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 192 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 206 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 7 .
( 15 ) جواهر الفقه : ص 46 المسألة 166 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 220 ب 27 من أبواب كفارات الصيد .
( 17 ) الإنتصار : ص 104 .
( 18 ) الخلاف : ج 2 ص 419 المسألة 304 .
( 19 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 233 .
( 20 ) الشرح الكبير : ج 3 ص 355 .
( 21 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 828 س 31 .