( د : لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر ) فيه ( فلا ضمان ) وليستغفر الله ،
كما في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) وغيرهما ، للأصل ، وما مر من خبر أبي بصير سأل
الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج ، فقال : إن كان الظبي مشى
عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ( 3 ) . ويستثنى منه ما إذا رماه اثنان
فأصاب أحدهما دون الآخر ، وسيأتي .
( ولو جرحه ثم رآه سويا ) أي صحيحا بلا عيب أو مطلقا ( ضمن
أرشه ) من الجرح كما في الشرائع ( 4 ) ، لأنها جناية مضمونة دون الاتلاف لا
تقدير فيها على بعض من كل مضمون ففيها ما يوازي نسبة البعض من الكل . ومن
العامة ( 5 ) من توهم أن البر مسقط للجزاء رأسا .
( وقيل ) في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والسرائر ( 9 )
والإصباح ( 10 ) والنافع ( 11 ) والجامع ( 12 ) : ضمن ( ربع القيمة ) بل ربع الفداء ، لما مر
من خبري علي بن جعفر وأبي بصير ، وفيه أنهما في كسر اليد والرجل خاصة ، ولا
ينصان على البر ، فضلا عن انتفاء العيب ، وكلامهم كالمتن يحتمل الأمرين .
وقال علي بن بابويه ( 13 ) والمفيد ( 14 ) وسلا ر ( 15 ) والحلبي ( 16 ) وابن حمزة ( 17 ) :
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 490 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 343 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 221 ب 27 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 3 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 288 .
( 5 ) المجموع : ج 7 ص 435 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 490 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 343 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 566 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 566 .
( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 473 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 103 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 192 .
( 13 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 139 .
( 14 ) المقنعة : ص 437 .
( 15 ) المراسم : ص 122 .
( 16 ) الكافي في الفقه : ص 206 .
( 17 ) الوسيلة : ص 170 .