قال : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قال : فإن هو قتله ؟ قال :
عليه قيمته ؟ قال : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم ؟ قال : عليه دم يهريقه ،
وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ( 1 ) .
قال المحقق : وفي المستند ضعف ( 2 ) ، وفي المنتهى : وفي طريق هذه الرواية
أبو جميلة وسماعة بن مهران ، وفيهما قول ، والأقرب الأرش ( 3 ) .
قلت : وهو ظاهر الخلاف ( 4 ) ، وبه قال المفيد ( 5 ) وسلا ر ( 6 ) وكذا الحلبيان في
الكسر ( 7 ) ، وزاد غير ابن زهرة أنه إن رآه بعد ذلك سليما تصدق بشئ .
وفي المقنع : إن رمى محرما ظبيا فأصاب يده فعرج منها ، فإن كان مشى عليها
ورعى فليس عليه شئ ( 8 ) ، لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى
صيدا فأصاب يده فعرج ، قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا
شئ عليه ( 9 ) .
ويجوز أن يراد أنه عرج ثم صلح ثم إنه في العرج ، وما تسمعه الآن في
الكسر ، فلا يرد ما في المختلف من أنه محجوج به ( 10 ) .
وفي النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والمهذب ( 13 ) والسرائر أنه إن أدماه أو كسر يده
أو رجله ثم رآه صح ، فعليه ربع الفداء ( 14 ) ، وهو خيرة المختلف ( 15 ) ، لصحيح علي بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 223 ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 288 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 828 س 15 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 401 المسألة 266 .
( 5 ) المقنعة : ص 437 و 439 .
( 6 ) المراسم : ص 121 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 206 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 7 .
( 8 ) المقنع : ص 78 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 221 ب 27 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 140 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 490 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 343 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 228 .
( 14 ) السرائر : ج 1 ص 566 .
( 15 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 139 .