والجامع ( 1 ) . ولعل مرادهم بالدم الجزاء كما في الوسيلة ( 2 ) والمهذب ( 3 ) ، والدم مثال .
والمستند إنما هو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار : عليه ثلاث قيمات ( 4 ) ،
وهو خيرة النافع ( 5 ) .
وحمل الأولون إحدى القيم على الجزاء ، وهو حسن .
وفيه أنه ضرب به الأرض فقتله كما في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 )
والسرائر ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والنافع ( 10 ) ، وظاهره أنه قتله بالضرب كما هنا ، وفي
الوسيلة ( 11 ) ، ويحتمل أنه ضربه ثم قتله بذبح أو غيره .
وفيه أن القيمتين ( إحداهما للحرم ، والأخرى لاستصغاره ) أي الحرم ،
والاستخفاف بجاره أو الطير ، فيستحب فيما إذا فعله في الحل ، وهو يستحب في
النعامة ، وفي الجرادة وفي غير الطير إشكال .
وزيد التعزير في النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والسرائر ( 14 ) والمهذب ( 15 )
والجامع ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) والتحرير ( 18 ) والمنتهى ( 19 ) ، وقد يرشد إليه خبر حمران
قال لأبي جعفر عليه السلام محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا ، قال : عليه
الفداء والجزاء ويعزر ، قال ، قلت : فإنه قتله في الكعبة عمدا ، قال : عليه الفداء
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 191 .
( 2 ) الوسيلة : ص 165 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 228 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 242 ب 45 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 103 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 342 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 562 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 228 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 103 .
( 11 ) الوسيلة : ص 165 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 342 .
( 14 ) السرائر : ج 1 ص 562 .
( 5 1 ) المهذب : ج 1 ص 225 .
( 16 ) الجامع للشرائع : ص 191 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 349 س 4 .
( 18 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 117 س 25 .
( 19 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 829 س 29 .