تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
والجزاء ويضرب دون الحد ، ويقام للناس كي ينكل غيره ( 1 ) . ( ولو شرب لبن ظبية في الحرم ، فعليه دم وقيمة اللبن ) كما في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والجامع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) ، لخبر يزيد بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : عليه دم وجزاء للحرم ثمن اللبن ( 7 ) . وهو مع الضعف اشترط فيه الاحرام والحرم جميعا وأخذ الشارب واحتلابه ، فينبغي اعتبار الجميع . وأغفل الحرم في الوسيلة ( 8 ) والنافع ( 9 ) ، ولضعف الخبر . وقال ابن إدريس : على ما روي في بعض الأخبار ( 10 ) ، وفي التحرير ( 11 ) والتذكرة والمنتهى : إن عليه الجزاء قيمة اللبن ، لكنه زاد في التذكرة والمنتهى في الدليل : إنه شرب ما لا يحل شربه ، إذ اللبن كالجزاء من الصيد ، فكان ممنوعا منه ، فيكون كالأكل لما لا يحل أكله ، فيدخل في قول الباقر عليه السلام : من نتف إبطه - إلى قوله : - أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ، إذ لا فرق بين الأكل والشرب ، قال : وأما وجوب قيمة اللبن فلأنه جز صيد فكان عليه قيمته ( 12 ) . واحتمل الشهيد وجوب القيمة على المحل في الحرم ، والدم على المحرم في الحل ( 13 ) . ( وينسحب ) الحكم ( في غيرها ) أي الظبية من بقرة ونحوها بالتقريب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 241 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 342 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 230 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 191 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 288 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 249 ب 54 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 8 ) الوسيلة : ص 168 . ( 9 ) المختصر النافع : ص 104 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 562 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 117 س 26 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 349 س 6 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 829 س 33 . ( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 358 درس 94 .