الذي سمعته ، ويمكن العدم اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص . ولا
ينسحب فيمن حلب فشرب غيره أو تلف اللبن ، مع احتمال أن يكون عليه أحد
الأمرين من الدم أو القيمة ، وكذا إذا حلب فأتلف اللبن لكون الاتلاف كدفن
المذبوح ، ويمكن كونه كالشرب .
( ولو رمى محلا فقتل محرما ، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا
فقتله محرما لم يضمن ) كذا في المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) ، لكن فيهما وفي
التحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) أنه رمى محلا فأصاب محرما ، ولا فرق ،
والوجه ظاهر ، لكن الأحوط تقييد الأخير بأن لا يتمكن من الإزالة فيضمن إن
تمكن فلم يزل ، ولا خلاف في ضمان أبعاض الصيد ، وفي التذكرة ( 6 ) والخلاف ( 7 )
والمنتهى ( 8 ) أنه لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر .
( وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد الربع ، وفي عينيه
القيمة ) وفي إحداهما النصف .
( وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة ) كما في النهاية ( 9 )
والمبسوط ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) وا لمهذب ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والجامع ( 14 ) ، لخبر أبي بصير
سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ، قال : عليه ربع قيمة
الغزال ، قال : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قال : فإن هو فقأ
عينيه ؟ قال : عليه قيمته ، قال : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 355 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 289 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 117 س 27 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 349 س 8 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 830 س 4 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 348 س 3 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 401 المسألة 265 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 828 س 20 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 486 - 487 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 342 - 343 .
( 11 ) الوسيلة : ص 170 .
( 12 ) المهذب : ج 1 ص 226 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 564 - 565 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 191 .