تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله وتركه ، فرعى الصيد ، قال : عليه ربع الفداء ( 1 ) . وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ، قال : عليه فداؤه ، قال : فإنه رآه بعد ذلك يمشي ، قال : عليه ربع ثمنه ( 2 ) . وبحملهما على البرئ يجمع بينها وبين خبر النصف . وأما التسوية بين الادماء والكسر ، ففي المختلف : إنه لم يقف له على حجه ( 3 ) . قلت : قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله ، قال : عليه جزاؤه ( 4 ) . وقال سلا ر : إن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة ، لكنه حكم بالأرش في الجرح مطلقا إذا بقي معيبا ( 5 ) . فيجوز أن يريد بالصدقة الأرش كما صرح به المفيد ( 6 ) . وخيرة المختلف في العين ( 7 ) خيرة الشيخ من كمال القيمة إذا فقأها ونصفهما في إحداهما ( 8 ) ، لأنه إذا تلفت العينان كان الصيد كالتالف ، فوجب كمال الجزاء ، والجناية على أحدهما نصفها عليها ، ففيها نصف العقوبة ، ويظهر منه أنه أراد الفداء بالقيمة . قال : لا بأس بالأرش في الصورة الثانية ( 9 ) . وفي خبر لأبي بصير أنه سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي ، قال : عليه الفداء ، قال : فإن كسر يده ، قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة ( 10 ) . ولعل الفداء فداء القرن والشاة ، لأنه غاب فلم يدر ما صنع ، أو أزمن فلا يقدر على الرعي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 222 ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 221 ب 27 من كفارات الصيد ح 2 وص 222 - 223 ب 28 من كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 139 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 222 ب 27 من أبواب كفارات الصيد ح 5 . ( 5 ) المراسم : ص 122 . ( 6 ) المقنعة : ص 437 - 438 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 141 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 487 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 141 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 222 ب 27 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .