تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
رجعت إلى مالك ( 1 ) . وكذا قال عليه السلام لمنصور بن حازم فيما رواه البرقي في المحاسن ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحي ، عن منصور ( 2 ) . وقال أبو علي : فإن كان في الوقت ممن لا يطيق الجزاء أكل الميتة ( 3 ) ، ولقول علي عليه السلام في خبر إسحاق : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحل الله له ( 4 ) . وقول الصادق عليه السلام في الصحيح لعبد الغفار الجازي : يأكل الميتة ويترك الصيد ( 5 ) . وقيد أبو علي الميتة بما يكون مباح الأكل بالذكاة ( 6 ) . ولعله لتساوي الصيد في الإباحة في الأصل ، وقد يكون حمل عليه قوله عليه السلام : ( الميتة التي أحل الله له ) . واحتمل الشيخ في الخبرين التقية والاضطرار إلى ذبح صيد ، لعدم وجدان مذبوح منه ، فإن المحرم إذا ذبحه كان ميتة ( 7 ) . قال في المختلف : وهذا الحمل لا بأس به ( 8 ) . واحتمل الشيخ في أولهما : أن لا يكون واجدا للصيد وإن اضطر إليه ( 9 ) . وخبر الصدوق في الفقيه بين أكل الصيد والفداء وأكل الميتة ، قال : إلا أن أبا الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة ( 10 ) . وتبعه ابن سعيد وصرح بأنه يذبح الصيد ويأكله ( 11 ) . وفي المقنع : يأكل الصيد ويفدي ( 12 ) . وقد روي في حديث آخر : أنه يأكل الميتة ، لأنها قد حلت له ولم يحل له الصيد ( 13 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 238 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 2 ) المحاسن : ص 317 ح 40 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 135 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 240 ب 43 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 11 . ( 5 ) المصدر السابق ح 12 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 135 . ( 7 ) الإستبصار : ج 2 ص 210 ذيل الحديث 717 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 138 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 368 ذيل الحديث 1284 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 373 ح 2734 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 178 . ( 12 ) المقنع : ص 79 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 239 ب 43 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 8 .