( فروع ) أربعة :
( أ : لوصال عليه صيد فدفعه ) عن نفسه ( وأدى دفعه إلى القتل أو
الجرح فلا ) إثم إجماعا ، كما في التحرير ( 1 ) ، ولا ( ضمان ) للأصل ، ويدفعه
عموم الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) ، وخصوص الأمر بالفداء لمن اضطر إلى أكل الصيد .
( ولو تجاوز ) في الدفع ( إلى الأثقل ) فأدى إلى القتل أو الجرح ( مع
الاندفاع بالأخف ) ولو بالهرب ( ضمن ) للعمومات ، من غير ضرورة
تعارضها ، وقد سمعت معنى الصيد المحرم هنا ، فلا يضمن إلا ما شمله .
( ب : لو أكله في مخمصة ) بقدر ما يمسك الرمق جاز ، و ( ضمن )
الفداء بالنصوص والاجماع .
( ولو كان عنده ) مع الصيد ( ميتة ، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد
وفداه ، وإلا ) أكل ( الميتة ) وفاقا للشرائع ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 )
والمهذب ، إلا أن فيها : وإلا جاز له أكل الميتة ( 7 ) .
أما اختيار الصيد إذا أمكنه الفداء فللأخبار ( 8 ) والانجبار بالفداء ، واختصاص
الميتة بالحرمة الأصلية وبالخبث وفساد المزاج وإفساده المزاج ، وللإجماع على
ما في الإنتصار ( 9 ) .
وأما اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء ، فلأن أخبار اختيار الصيد ناصة على
الفداء . قال يونس بن يعقوب للصادق عليه السلام : فإن لم يكن عندي ؟ قال : تقضيه إذا
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 28 .
( 2 ) المائدة : 95 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 237 ب 43 من كفارات الصيد .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 293 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 494 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 349 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 230 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 237 ب 43 من أبواب كفارات الصيد .
( 9 ) الإنتصار : ص 100 .