تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( فروع ) أربعة : ( أ : لوصال عليه صيد فدفعه ) عن نفسه ( وأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ) إثم إجماعا ، كما في التحرير ( 1 ) ، ولا ( ضمان ) للأصل ، ويدفعه عموم الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) ، وخصوص الأمر بالفداء لمن اضطر إلى أكل الصيد . ( ولو تجاوز ) في الدفع ( إلى الأثقل ) فأدى إلى القتل أو الجرح ( مع الاندفاع بالأخف ) ولو بالهرب ( ضمن ) للعمومات ، من غير ضرورة تعارضها ، وقد سمعت معنى الصيد المحرم هنا ، فلا يضمن إلا ما شمله . ( ب : لو أكله في مخمصة ) بقدر ما يمسك الرمق جاز ، و ( ضمن ) الفداء بالنصوص والاجماع . ( ولو كان عنده ) مع الصيد ( ميتة ، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه ، وإلا ) أكل ( الميتة ) وفاقا للشرائع ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمهذب ، إلا أن فيها : وإلا جاز له أكل الميتة ( 7 ) . أما اختيار الصيد إذا أمكنه الفداء فللأخبار ( 8 ) والانجبار بالفداء ، واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية وبالخبث وفساد المزاج وإفساده المزاج ، وللإجماع على ما في الإنتصار ( 9 ) . وأما اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء ، فلأن أخبار اختيار الصيد ناصة على الفداء . قال يونس بن يعقوب للصادق عليه السلام : فإن لم يكن عندي ؟ قال : تقضيه إذا
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 28 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 237 ب 43 من كفارات الصيد . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 293 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 494 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 349 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 230 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 237 ب 43 من أبواب كفارات الصيد . ( 9 ) الإنتصار : ص 100 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 388 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي