وقيمتين ( 1 ) . وعلى ما مر ، ويأتي في الكتاب أن على المحرم إذا قتل في الحل ثم
أكل فيه أو في الحرم فداء وقيمة ، وإذا قتل في الحرم فداء وقيمتين وهو المراد ،
وإن لم يصرح به اكتفاء بما مر ويأتي .
( وسواء في التحريم ذبح المحرم ) الصيد ( وإن كان في الحل وذبح
المحل ) له ( في الحرم ) بالنصوص وإجماع المسلمين كما في المنتهى ( 2 )
والتذكرة ( 3 ) . ( ويكون ) المذبوح ( ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل
وجلده ) أيضا ( ميتة ) ومضى الكلام في جميع ذلك .
( ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل ) لم يكن ميتة و ( حل
عليه خاصة ) إلا حمام الحرم فيأتي الكلام فيه .
( ولو ذبح المحل في الحل ) صيدا ( وأدخله الحرم ، حل على المحل
فيه دون المحرم ) قال في المنتهى : لا نعلم فيه خلافا ( 4 ) ، وتقدم آنفا خبران
بالتصدق بثمنه .
( ولو باشر القتل ) المحرم ( جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا )
بالنص والاجماع كما في الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) . وللعامة قول بالوحدة ، وآخر إن
كان الجزاء صوما صام كل منهم تاما ، وإلا فواحدة ( 7 ) .
( ولو ضرب ) المحرم في الحرم ( بطير على الأرض ، فمات ، فعليه دم
وقيمتان ) كما في النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والإصباح ( 11 ) والشرائع ( 12 )
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 165 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 803 س 30 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 329 س 27 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 804 س 20 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 410 المسألة 285 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 13 .
( 7 ) المجموع : ج 7 ص 439 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 342 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 562 .
( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 472 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 288 .