تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
فداء ، قال : وما عليهما ؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وغيره في المضطر : فليأكل وليفده ( 2 ) . والأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا . وفي مرفوع محمد بن يحيى في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم : عليه دم شاة ( 3 ) . وخبر يوسف الطاطري وسأله عليه السلام عن صيد أكله قوم محرمون ، قال : عليهم شاة ( 4 ) . وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا ( 5 ) . ( والأقرب ) ما في الخلاف ( 6 ) والشرائع ( 7 ) من ( أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول ) لأصل البراءة ، وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار : وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته ، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ( 8 ) . وآخره لا يصرف القيمة إلى الفداء ، لجواز أن يراد بالمماثلة أن على كل منهم فداء . نعم ، قال عليه السلام في صحيحة : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ( 9 ) . ولحسن منصور بن حازم قال له عليه السلام :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 252 ب 57 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 238 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 250 ب 54 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 211 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 209 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 405 المسألة 274 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 288 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 209 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 9 ) المصدر السابق ح 1 .