فداء ، قال : وما عليهما ؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ،
وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة ( 1 ) .
وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وغيره في المضطر : فليأكل وليفده ( 2 ) .
والأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا .
وفي مرفوع محمد بن يحيى في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو
محرم : عليه دم شاة ( 3 ) . وخبر يوسف الطاطري وسأله عليه السلام عن صيد أكله قوم
محرمون ، قال : عليهم شاة ( 4 ) . وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن قوم
اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء
صيد ، على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا ( 5 ) .
( والأقرب ) ما في الخلاف ( 6 ) والشرائع ( 7 ) من ( أنه يفدي القتيل
ويضمن قيمة المأكول ) لأصل البراءة ، وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار :
وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته ، فإن
اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ( 8 ) . وآخره لا يصرف القيمة إلى الفداء ، لجواز أن
يراد بالمماثلة أن على كل منهم فداء .
نعم ، قال عليه السلام في صحيحة : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده
أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ( 9 ) . ولحسن منصور بن حازم قال له عليه السلام :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 252 ب 57 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 238 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 250 ب 54 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 211 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 209 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 405 المسألة 274 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 288 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 209 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 9 ) المصدر السابق ح 1 .