وانتفاء الحرج والعسر في الدين . ويحتمل العدم قويا لعدم الاخراج ، والفرق
بوجوب الزكاة في العين والفداء في الذمة .
( البحث الثاني : )
( فيما يتحقق به الضمان )
( وهو ثلاثة ) كما في النافع ( 1 ) والشرائع ( 2 ) ( المباشرة ) للاتلاف
( والتسبيب ) له ( و ) إثبات ( اليد ) على الصيد .
وفي التحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى : إنه أمران : المباشرة والتسبيب ( 5 ) ، ونص
في الأخيرين ( 6 ) على دخول اليد في التسبيب ، وفيه توسع ، فإنه أعم مما يستند إليه
التلف .
( أما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه ، فإن ) قتله ثم ( أكله تضاعف
الفداء ) كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والنافع ( 11 ) ،
لأن كلا منها سبب له ، أما القتل فبالكتاب والسنة والاجماع ، وأما الأكل فلنحو
قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم
متعمدا فعليه دم شاة ( 12 ) . وصحيح أبي عبيدة سأله عليه السلام عن محل اشترى لمحرم
بيض نعام فأكله المحرم ، فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 103 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 288 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 117 س 34 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 347 س 34 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 827 س 24 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 350 س 35 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 830 س 18 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 486 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 342 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 564 .
( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 473 وفيه : ( إذا قتل المحرم صيدا في
الحرم لم يأكله فعليه فداءان ) .
( 11 ) المختصر النافع : ص 103 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .