تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وانتفاء الحرج والعسر في الدين . ويحتمل العدم قويا لعدم الاخراج ، والفرق بوجوب الزكاة في العين والفداء في الذمة .
( البحث الثاني : ) ( فيما يتحقق به الضمان ) ( وهو ثلاثة ) كما في النافع ( 1 ) والشرائع ( 2 ) ( المباشرة ) للاتلاف ( والتسبيب ) له ( و ) إثبات ( اليد ) على الصيد . وفي التحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى : إنه أمران : المباشرة والتسبيب ( 5 ) ، ونص في الأخيرين ( 6 ) على دخول اليد في التسبيب ، وفيه توسع ، فإنه أعم مما يستند إليه التلف . ( أما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه ، فإن ) قتله ثم ( أكله تضاعف الفداء ) كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والنافع ( 11 ) ، لأن كلا منها سبب له ، أما القتل فبالكتاب والسنة والاجماع ، وأما الأكل فلنحو قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة ( 12 ) . وصحيح أبي عبيدة سأله عليه السلام عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 103 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 288 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 117 س 34 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 347 س 34 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 827 س 24 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 350 س 35 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 830 س 18 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 486 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 342 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 564 . ( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 473 وفيه : ( إذا قتل المحرم صيدا في الحرم لم يأكله فعليه فداءان ) . ( 11 ) المختصر النافع : ص 103 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 379 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي