تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
فجزي الجاني بخمسة لم يكن ذلك جزاء عند الاخراج ، مع جواز اختلافهما في أجنا س الجزاء من النعم والطعام والصيام فلا أقل حينئذ . ( ط : لو فقد العاجز عن البدن ) مثلا ( البر ) وقلنا بتعينه ( دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل ) أي تعديل القيمة ، وتعيينها قيمة عادلة ووضعها ( عند ثقة ) ليشتريه إذا وجده فيطعمه إن كان نائيا وأراد الرجوع إلى أهله ، وإلا احتمل التعديل والترقب للقدرة ، وهو أولى وجهة القوة أنه لقدرته على القيمة وانتفاء فورية الاخراج لا يكون عاجزا كالهدي إذا وجد قيمته . ( ثم ) الأقوى ( شراء غيره ) من الطعام ، لعموم الآية ( 1 ) والتساوي في الغرض ، وحينئذ ( ففي الاكتفاء بالستين ) مسكينا ( لو زاد ) هذا الطعام عليهم ( إشكال ) من أصل العدم ، واختصاصه بالبر ، وهو ممنوع لعموم الخبر ( 2 ) وكثير من الفتاوى كما عرفت ، ومن أصل البراءة والتساوي وعموم الخبر واجمال الآية . ( فإن تعدد ) ما يجده من غيره ( احتمل التخيير ) لتساوي الجميع في أنه طعام ، وأنه ليس برا . ( و ) احتمل ( الأقرب إليه ) لرجحانه بالقرب ، فالحبوب أقرب من التمر والزبيب والزبيب ، والشعير منها أقرب الحبوب . ( ثم ) يحتمل ( الانتقال إلى الصوم ) بمجرد فقدان البر ، لصدق أنه لا يقدر عليه ، مع أن المبادرة إلى ابراء الذمة مطلوبة شرعا . ( و ) على التعديل ( الأولى إلحاق المعدل بالزكاة ) المعدولة ( 3 ) في عدم الضمان بالتلف بلا تفريط ، لاتيانه بالواجب ، وأصل البراءة من الاخراج ثانيا ،
هامش
( 1 ) المائدة : 95 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) في خ : ( المعزولة ) .