تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وبمكة ) إن كانت ( في إحرام العمرة ، لأنها ) أي منى أو مكة ( محل الذبح ) . ( ز : لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن ) للأصل ، وكذا إذا شك في كونه صيد البر ، هذا إذا التبس عليه المقتول بأن احتمل أن يكون شيئا من النعم أو الحيتان - مثلا - لا إذا علم عين المقتول وشك في كونه صيدا أو صيد البر فإن عليه الاستعلام ، كما قد يرشد إليه قوله عليه السلام : في الجراد أرمسوه في الماء ( 1 ) . ( ح : يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ) كما في الخلاف ( 2 ) ، للآية ( 3 ) ، ولأن الحجة والبينة شرعا إنما تتم بذلك . ( ولو كان أحدهما القاتل ) إن اتحدا ( أو كلاهما ) القاتلين المشتركين في واحد ، والقاتلين كل منهما لفرد من جنس واحد . ( فإن كان ) القتل ( عمدا ) بلا ضرورة ( لم يجز ) لخروجه بذلك عن العدالة ، قال الشهيد : إلا أن يتوب ( 4 ) ( وإلا جاز ) لعموم الآية ( 5 ) ، ولأنه مال يخرج في حق الله ، فيجوز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة ، وقال النخعي : لا يجوز ( 6 ) ، لأن الانسان لا يحكم لنفسه ، وهو ممنوع كما في الزكاة . وإن حكم عدلان بأن له مثلا من النعم وآخران بخلافه ، أمكن ترجيح حكم نفسه ، وإن لم يحكم بشئ ولا وجد آخر مرجح أحدهما فالظاهر التخيير . وفي التذكرة عن بعض العامة : إن الأخذ بالأول أولى ( 7 ) . وفي الموثق : أن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل : ( يحكم به ذوا عدل ) فقال : العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام من بعده ، ثم قال : هذا مما أخطأت به
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 83 ب 7 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 402 المسألة 268 . ( 3 ) المائدة : 95 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 361 درس 95 . ( 5 ) المائدة : 95 . ( 6 ) المجموع : ج 7 ص 441 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 347 س 20 .