تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وليس بجيد لأنه إنما يضمن ما نقص لا ما ينقص ( 1 ) . ( و ) لذا احتمل ( الأرش ) كما هو ثاني وجهي الشافعي ( 2 ) . ( و ) يؤيده أنه ( لو قتله ) محرم ( آخر ) ضمنه ، لكن إذا كان مزمنا ( فقيمة المعيب ) أي المزمن يلزمه لا غير . ( ولو أبطل أحد امتناعي ) مثل ( النعامة والدارج ضمن الأرش ) قطعا ، لأنه لبقاء امتناعه الآخر ليس كالهالك . ( ه‍ : لو قتل ما لا تقدير لفديته ، فعليه القيمة ) لا أعرف فيه خلافا ، ( وكذا البيوض ) التي لا تقدير لفديتها . ( و ) إن ( قيل ) في المبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والإصباح ( 5 ) : ( في البطة والاوزة والكركي شاة ) قال الشيخ : وهو الأحوط ، وإن قلنا فيه القيمة لأنه لا نص فيه ، كان جائزا ( 6 ) . قلت : لعل الاحتياط لما مر من صحيح ابن سنان الموجب للشاة في الطير مطلقا ( 7 ) ، ولوجوبها في الحمام ، وهو أصغر منها ، والغالب أن قيمتها أقل من الشاة . وجعل ابن حمزة الشاة في الكركي خاصة رواية ( 8 ) . ( و : العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج ) لأنه حينئذ ينتقل إلى القيمة فيجب ، والواجب أصالة هو الجزاء ، ( وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف ) لأنه وقت الوجوب ، ( والعبرة في قيمة الصيد ) الذي لا تقدير لفديته ( بمحل الاتلاف ) لأنه محل الوجوب . ( وفي قيمة ) البدل من ( النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 828 س 29 . ( 2 ) المجموع : ج 7 ص 435 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 346 . ( 4 ) الوسيلة : ص 167 . ( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 472 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 346 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 194 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 10 . ( 8 ) الوسيلة : ص 167 .