تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ما يأتي ، ولا يضمن الجنين قيل : ولا يضمنه ما لم يعلم أنه كان حيا فمات بالضرب ، لأصل البراءة ( 1 ) ، ولا بأس به وإن عارضه أصل الحياة . ( ولو ألقته حيا ثم ماتا ) بالضرب ( فدى كل منهما بمثله ) الكبير بالكبير ، والصغير بالصغير ، والذكر بالذكر ، والأنثى بالأنثى ، والصحيح بالصحيح ، والمعيب بالمعيب على التفصيل الماضي . ( ولو عاشا من غير عيب فلا شئ ) سوى الإثم ، ( و ) لو عاشا ( معه ) أي عيبهما أو عيب أحدهما عليه ( الأرش . ولو مات ) بالضرب ( أحدهما فداه خاصة ، ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته ، احتمل وجوب عشر الشاة ) كما قال الشيخ ( 2 ) والمزني ( 3 ) ، ( لوجوبها في الجميع ، وهو يقتضي التقسيط ، أو ) احتمل وجوب ( عشر ثمنها ) كما قال الشافعي ( 4 ) ، للجرح المفضي إلى العجز عن الأداء غالبا ، هذا على ما اختاره هنا من الترتيب في الأبدال ، وإلا فلا إشكال في التخيير بين الأمرين . ( والأقرب إن وجد المشارك في الذبح ) بحيث يكون له عشر الشاة ( فالعين ) يلزمه ، لانتفاء الحرج ، ( وإلا فالقيمة ) لصدق العجز عن العين . ( ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل ) وجوب ( كمال الجزاء ) كما قال أبو حنيفة ( 5 ) والشافعي ( 6 ) في وجه . ( لأنه كالهالك ) لافضائه إلى هلاكه ، كما لو جرحه جرحا يتيقن بموته به ، ولذا لو أزمن عبدا لزمه تمام القيمة ، وهو خيرة المبسوط ( 7 ) . قال في المنتهى :
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 138 س 19 نقلا بالمعنى . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 344 . ( 3 ) مختصر المزني : ص 71 . ( 4 ) الأم : ج 2 ص 207 . ( 5 ) فتح العزيز : ج 7 ص 507 ، المجموع : ج 7 ص 435 . ( 6 ) الحاوي الكبير : ج 4 ص 297 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 344 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 374 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي