( ولا في الحيوان الميت ) للأصل ، وخروجه عن الصيد .
( ب : يستوي الأهلي من الحمام ) أو المملوك من حمام الحرم ، تولد فيه
أو أتاه من الحل ، وهو لا ينافي الملك وإن لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي ، ولا
بأس هنا إن نافاه أيضا .
( والحرمي ) أي الوحشي ( في القيمة ) وهي درهم أو نصفه ( إذا قتل
في الحرم ) كما يستويان في الحل في الفداء ، للعمومات . قال في المنتهى : لا نعلم
فيه خلافا ، إلا ما نقل عن داود أنه قال : لا جزاء في صيد الحرم ( 1 ) . وفي التذكرة :
عند العلماء إلا داود ( 2 ) .
( لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه ) لخبري حماد بن عثمان ( 3 ) ،
وأبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 4 ) ، وصحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام ( 5 ) ،
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( 6 ) ، وما خلا خبر حماد مطلقه ، وهو المفصل
المخصص ذلك بالحرمي ، والعلف بالقمح . وفي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام :
إن الدرهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ( 7 ) . فيحتمل التفصيل بالحرمي
وغيره ، والتخيير مطلقا .
( ج : يخرج عن الحامل ) إذا ضاع الحمل أو قتل ( مما له مثل ) من
النعم ( حامل ) منها كما في المبسوط ( 8 ) والشرائع ( 9 ) ، لشمول معنى المماثلة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 825 س 34 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 346 السطر الأخير .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 214 ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 198 ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 213 ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 6 ) المصدر السابق ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 214 ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 345 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 287 .