تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
( ولا في الحيوان الميت ) للأصل ، وخروجه عن الصيد . ( ب : يستوي الأهلي من الحمام ) أو المملوك من حمام الحرم ، تولد فيه أو أتاه من الحل ، وهو لا ينافي الملك وإن لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي ، ولا بأس هنا إن نافاه أيضا . ( والحرمي ) أي الوحشي ( في القيمة ) وهي درهم أو نصفه ( إذا قتل في الحرم ) كما يستويان في الحل في الفداء ، للعمومات . قال في المنتهى : لا نعلم فيه خلافا ، إلا ما نقل عن داود أنه قال : لا جزاء في صيد الحرم ( 1 ) . وفي التذكرة : عند العلماء إلا داود ( 2 ) . ( لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه ) لخبري حماد بن عثمان ( 3 ) ، وأبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 4 ) ، وصحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام ( 5 ) ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( 6 ) ، وما خلا خبر حماد مطلقه ، وهو المفصل المخصص ذلك بالحرمي ، والعلف بالقمح . وفي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام : إن الدرهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ( 7 ) . فيحتمل التفصيل بالحرمي وغيره ، والتخيير مطلقا . ( ج : يخرج عن الحامل ) إذا ضاع الحمل أو قتل ( مما له مثل ) من النعم ( حامل ) منها كما في المبسوط ( 8 ) والشرائع ( 9 ) ، لشمول معنى المماثلة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 825 س 34 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 346 السطر الأخير . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 214 ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 198 ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 213 ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 6 ) المصدر السابق ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 214 ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 5 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 345 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 287 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 372 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي