تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) : الأحوط ، وكأنه للخروج عن الخلاف . ( و ) يجزئ ( المريض عن مثله ) بعين مرضه لا بغيره بمثل ما عرفت ، ولا يجزئ الأشد عن الأضعف والصحيح أفضل . ( و ) يجزئ ( الذكر عن الأنثى وبالعكس ) كما في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) ، لعموم الأخبار والآية ، لأن المراد فيها المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات ، وإلا لزم المثل في اللون ونحوه . ومن الشافعية من لا يجزئ بالذكر عن الأنثى ( 7 ) . وظاهر التحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) التوقف فيه ، لنسبة الاجزاء فيها إلى الشيخ ، والقطع بالعكس . قال : لأن لحمها أطيب وأرطب ، وقال : لو فدى الأنثى بالذكر فقد قيل : إنه يجوز ، لأن لحمه أوفر متساويا ، وقيل : لا يجوز ، لأن زيادته ليست من جنس زيادتها ، فأشبه فداء المعيب بنوع بمعيب من آخر . ( والمماثل أفضل ) كما في الخلاف ( 11 ) والشرائع أحوط ( 12 ) ، وهو أولى ، لاحتمال اندراجه في الآية . ( ولا شئ في البيض المارق ) أي الفاسد ، للأصل ، وأخبار إرسال الفحول على الإناث بعدد ما كسر ( 13 ) ، ويأتي احتمال خلافه . ومن العامة من أوجب فيه قيمة القشر ( 14 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 344 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 347 س 25 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 827 س 15 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 400 المسألة 264 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 344 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 287 . ( 7 ) المجموع : ج 7 ص 432 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 117 س 4 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 827 س 18 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 347 س 27 . ( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 400 المسألة 264 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 287 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 214 ب 23 من أبواب كفارات الصيد . ( 14 ) المجموع : ج 7 ص 318 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 371 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي