المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) : الأحوط ، وكأنه للخروج عن الخلاف .
( و ) يجزئ ( المريض عن مثله ) بعين مرضه لا بغيره بمثل ما عرفت ،
ولا يجزئ الأشد عن الأضعف والصحيح أفضل .
( و ) يجزئ ( الذكر عن الأنثى وبالعكس ) كما في الخلاف ( 4 )
والمبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) ، لعموم الأخبار والآية ، لأن المراد فيها المماثلة في
الخلقة لا في جميع الصفات ، وإلا لزم المثل في اللون ونحوه .
ومن الشافعية من لا يجزئ بالذكر عن الأنثى ( 7 ) .
وظاهر التحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) التوقف فيه ، لنسبة الاجزاء فيها
إلى الشيخ ، والقطع بالعكس . قال : لأن لحمها أطيب وأرطب ، وقال : لو فدى الأنثى
بالذكر فقد قيل : إنه يجوز ، لأن لحمه أوفر متساويا ، وقيل : لا يجوز ، لأن زيادته
ليست من جنس زيادتها ، فأشبه فداء المعيب بنوع بمعيب من آخر .
( والمماثل أفضل ) كما في الخلاف ( 11 ) والشرائع أحوط ( 12 ) ، وهو أولى ،
لاحتمال اندراجه في الآية .
( ولا شئ في البيض المارق ) أي الفاسد ، للأصل ، وأخبار إرسال
الفحول على الإناث بعدد ما كسر ( 13 ) ، ويأتي احتمال خلافه . ومن العامة من
أوجب فيه قيمة القشر ( 14 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 344 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 347 س 25 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 827 س 15 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 400 المسألة 264 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 344 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 287 .
( 7 ) المجموع : ج 7 ص 432 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 117 س 4 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 827 س 18 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 347 س 27 .
( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 400 المسألة 264 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 287 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 214 ب 23 من أبواب كفارات الصيد .
( 14 ) المجموع : ج 7 ص 318 .