تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
خالد ، أنه سأل عليه السلام عن المحرم يلقي القملة ، فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة ( 1 ) لا ينافي في التكفير . ( وهذه الخمسة لا بدل لها ) أي لكفاراتها ( على الخصوص ) اختيارا ولا اضطرارا ، وإنما ورد في بدل الشاة عموما إطعام عشرة أو صيام ثلاثة . قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( 2 ) . ثم بدل الشاة وغيرها الاستغفار والتوبة .
( فروع ) تسعة : ( أ : يجزئ عن الصغير ) الذي له مثل من النعم ( مثله ) للآية ( 3 ) ، والأصل وأخبار الحمل والجدي ( 4 ) ، والاجماع على ما في الخلاف ( 5 ) ، خلافا لمالك ( 6 ) . ( والأفضل مثل الكبير ) لأنه زيادة في الخير ، وتعظيم لشعائر الله . ( و ) يجزئ ( عن المعيب مثله بعينه ) للمماثلة مع البراءة ، خلافا لأبي علي ( 7 ) . و ( لا ) يجزئ عنه المعيب ( بغيره ) لانتفاء المماثلة ، ( فلا يجزئ الأعور عن الأعرج ) مثلا ، ( ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار ) لاتحاد نوع العيب ، وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة . ( والأفضل الصحيح ) كما في الخلاف ( 8 ) ، وفي التحرير الأولى ( 9 ) ، وفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 . ( 3 ) المائدة : 95 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب كفارات الصيد . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 400 المسألة 262 . ( 6 ) المجموع : ج 7 ص 439 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 119 . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 400 المسألة 263 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 117 س 1 .