خالد ، أنه سأل عليه السلام عن المحرم يلقي القملة ، فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة
ولا مفقودة ( 1 ) لا ينافي في التكفير .
( وهذه الخمسة لا بدل لها ) أي لكفاراتها ( على الخصوص ) اختيارا
ولا اضطرارا ، وإنما ورد في بدل الشاة عموما إطعام عشرة أو صيام ثلاثة . قال
الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة
مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( 2 ) . ثم بدل الشاة وغيرها الاستغفار والتوبة .
( فروع ) تسعة :
( أ : يجزئ عن الصغير ) الذي له مثل من النعم ( مثله ) للآية ( 3 ) ، والأصل
وأخبار الحمل والجدي ( 4 ) ، والاجماع على ما في الخلاف ( 5 ) ، خلافا لمالك ( 6 ) .
( والأفضل مثل الكبير ) لأنه زيادة في الخير ، وتعظيم لشعائر الله .
( و ) يجزئ ( عن المعيب مثله بعينه ) للمماثلة مع البراءة ، خلافا لأبي
علي ( 7 ) . و ( لا ) يجزئ عنه المعيب ( بغيره ) لانتفاء المماثلة ، ( فلا يجزئ
الأعور عن الأعرج ) مثلا ، ( ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار )
لاتحاد نوع العيب ، وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة .
( والأفضل الصحيح ) كما في الخلاف ( 8 ) ، وفي التحرير الأولى ( 9 ) ، وفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 .
( 3 ) المائدة : 95 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب كفارات الصيد .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 400 المسألة 262 .
( 6 ) المجموع : ج 7 ص 439 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 119 .
( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 400 المسألة 263 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 117 س 1 .