بيده ( 1 ) . وعن ابن مسكان عن الحلبي قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه
قملات فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام ( 2 ) .
وفي الفقيه ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمقنع ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والنزهة ( 8 )
والجامع ( 9 ) ورسالة علي بن بابويه ( 10 ) والسرائر ( 11 ) وكفارات المقنعة ( 2 1 ) : في الجرادة
تمرة ، وبه أخبار منها صحيحان ( 13 ) ، ولذا اختير في المختلف ( 14 ) وجمع بينها وبين ما
تقدم في المبسوط ( 15 ) والتهذيب ( 16 ) والتحرير ( 17 ) والتذكرة ( 18 ) والمنتهى ( 19 )
بالتخيير ، مع احتمالها التردد .
وفي كفارات المقنعة : فإن قتل جرادا كثيرا كفر بمد من تمر ، فإن كان قليلا كفر
بكف من تمر ( 20 ) . وقال ابن حمزة : وإن أصاب جرادا وأمكنه التحرز منها ، تصدق
لكل واحدة بتمرة ( 21 ) .
وهذا مع قوله : ( بشاة في الكثير ) يدل على أنه يريد بالكثير ما لا يحصيه ، أو
الكثير عرفا .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق ح 4 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 369 ذيل الحديث 2731 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 492 .
( 5 ) المقنع : ص 79 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 414 المسألة 294 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 227 .
( 8 ) نزهة الناظر : ص 65 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 193 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 105 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 567 .
( 12 ) المقنعة : ص 572 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 232 ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 1 - 2 .
( 14 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 105 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 348 .
( 16 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 363 ذيل الحديث 1264 .
( 17 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 116 س 30 .
( 18 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 347 س 11 .
( 19 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 826 س 21 .
( 20 ) المقنعة : ص 572 .
( 21 ) الوسيلة : ص 169 .