وفي المراسم : في الجرادة ( 1 ) ، وفي المهذب : في القملة يرميها أو يقتلها ( 2 ) .
( وفي كثير الجراد شاة ) كما فيها ( 3 ) وفي النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 )
والوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والفقيه والمقنع ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والنزهة ( 11 )
والجامع ( 12 ) ، لخبر ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن محرم قتل جرادا ؟ قال : كف من
طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة ( 13 ) . وقال في المختلف : لكن لا يدل على
الواحدة ( 14 ) .
قلت : ويعضده أن في بعض النسخ ، سأله عن محرم قتل جرادا كثيرا ، لكن في
خبر آخر له ضعيف أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة ، قال : كف من
طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة ( 15 ) .
وفي الخلاف : الاجماع على الشاة في الكثير ( 16 ) . ولخبر حماد بن عيسى سأل
الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقها ، قال : يطعم مكانها
طعاما ( 17 ) . ونحوه خبر ابن مسلم عنه عليه السلام ( 18 ) .
وقال عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء : المحرم لا ينزع القملة من جسده
ولا من ثوبه متعمدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة
هامش
( 1 ) المراسم : ص 122 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 226 .
( 3 ) أي المصادر المتقدمة آنفا .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 492 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 348 .
( 6 ) الوسيلة : ص 167 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 567 .
( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 415 ذيل المسألة 294 .
( 9 ) المقنع : ص 79 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 224 .
( 11 ) نزهة الناظر : ص 65 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 193 .
( 13 ) الإستبصار : ج 2 ص 208 ح 708 .
( 14 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 106 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 233 ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 16 ) الخلاف : ج 2 ص 414 ذيل المسألة 294 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 297 ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 18 ) المصدر السابق ح 2 .