فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( 1 ) .
وعكس الصدوق في المقنع ( 2 ) والفقيه ( 3 ) ، فجعل على من لم يجد شاة فصيام
ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر أطعم عشرة . وسمعت عبارة المقنع ، وبه خبر أبي بصير عن
الصادق عليه السلام ( 4 ) ، وهو ضعيف ، ولم يذكر ابن زهرة الاطعام أصلا .
ثم نص التحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والدروس : إن لكل
مسكين مدا ( 9 ) ، للأصل ، وخبر ابن أبي حمزة ( 10 ) .
وأطلق القاضي : أن من وجبت عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين
كل مسكين نصف صاع ( 11 ) . وليس له أن يحتج بما سلف من صحيح أبي عبيدة ، فإنه
في إصابة الصيد والبيض ليس من الصيد .
وحكى ابن إدريس عن المقنعة : أن على من عجز عن الارسال أطعم عن كل
بيضة ستين مسكينا ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر صام ثمانية
عشر يوما ( 12 ) . ولم نجده في نسخها ، ولا حكاه الشيخ في التهذيب .
( ه : في كسر كل بيضة من القطاة والقبج والدراج من صغار الغنم )
كما في الجامع ( 13 ) ، وفي النافع ( 14 ) والشرائع ( 15 ) في القطا والقبج ، وبمعناه ما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 .
( 2 ) المقنع : ص 78 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 368 ذيل الحديث 2730 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 215 ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 116 س 13 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 346 س 8 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 823 س 30 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 113 .
( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 355 درس 93 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 227 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 565 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 192 .
( 14 ) المختصر النافع : ص 102 .
( 15 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 285 - 286 .