ونص الصدوقان في الرسالة ( 1 ) والفقيه ( 2 ) على الارسال إذا تحرك ، وأنه إذا
لم يتحرك فعن كل بيضة شاة ، وكأنهما استندا إلى الجمع بين الأخبار الارسال .
وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : في بيضة النعام شاة ( 3 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام
لأبي عبيدة في الصحيح وغيره ، إذ سأله عن محرم أكل بيض نعامة : لكل بيضة
شاة ( 4 ) .
ثم في المقنع : إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد
البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة
مساكين ، وإذا وطاء بيض نعام ففدغها وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل
على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة ( 5 ) .
فكأنه عنى بالإصابة الأكل ، ففرق بينه وبين الكسر كما يأتي ، لاختصاص خبر أبي
عبيدة بالأكل ( 6 ) . ونص أبو علي تساويهما ( 7 ) .
( فإن عجز ) عن الارسال ( فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عن
كل بيضة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ) وفاقا للأكثر ، ولقول
الكاظم عليه السلام في خبر ابن أبي حمزة : فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم
يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة
أيام ( 8 ) . وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : من كان عليه شاة فلم يجد
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 111 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 369 ذيل الحديث 2730 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 215 ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 217 ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 5 ) المقنع : ص 78 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 217 ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 7 ) نقله عنه مختلف الشيعة : ج 4 ص 111 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 215 - 216 ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .