تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وفي الفرخ عند تحركه مخاض فيجب اطراحه لوجوه : أحدها : أن الخبر مرسل ، لأنا لا ندري المسؤول من هو . وثانيها : أنه ذكر في البيضة مخاض ، ولعله لا يريد بيض القطاة ، بل بيضة النعام ، لأن الكلام مطلق ، ثم تعارضه رواية سليمان بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام . وذكر ما أشرنا إليه من الرواية ( 1 ) . قلت : لا تعارض ، لأن المخاض يكون أيضا بكرة ، ولذا يرى المصنف في المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمختلف ( 4 ) استدل عليها بخبر البكارة ، فلولا أن في نفس القطاة حملا لحملنا البكرة على المخاض ، والآن يحمل المخاض على الفضل ، ولو تباينتا كليا جاز الحمل على الفضل ، فكيف وإنما يتباينان جزئيا . واحتمل الشهيد أن يراد بالمخاض بنت المخاض ( 5 ) . ثم إنما يجب في كل بيضة مخاض أو صغير من الغنم ( إن كان قد تحرك فيه الفرخ ، وإلا أرسل فحولة الغنم ) أو فحلا منها ( في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي ) لبيت الله ، للأخبار ( 6 ) ، ولكنها خلت عن كون الهدي لبيت الله ، وقد ذكره الشيخ ( 7 ) وغيره ، ولا خلاف في هذا الارسال إلا أن أخباره لما كانت مطلقة أطلق الارسال الصدوق ( 8 ) والمفيد ( 9 ) وسلا ر ( 10 ) والحلبيان ( 11 ) . والتفصيل جامع بينها وبين ما مر . وقيده علي بن بابويه بتحرك الفرخ وبالمعز ( 12 ) . وكأنه اكتفاء بالأدون ،
هامش
( 1 ) نكت النهاية : ج 1 ص 488 بتصرف . ( 2 ) منتهى المطلب : ح 2 ص 824 س 9 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 346 س 18 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 116 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 357 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 218 ب 25 من أبواب كفارات الصيد . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 489 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 369 . ( 9 ) المقنعة : ص 436 . ( 10 ) المراسم : ص 120 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 206 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 6 . ( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 115 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 355 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي